responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 82  صفحه : 332

أصحابنا مجتمعين في منزل الرجل منا فيقوم بعضنا يصلي الظهر وبعضنا يصلي العصر وذلك كله في وقت الظهر قال لا بأس الأمر واسع بحمد الله ونعمته [١].

٣ ـ ومنه ، عن محمد بن عيسى اليقطيني عن عبد الله بن ميمون القداح عن الصادق 7 عن أبيه 7 أنه كان يأمر الصبيان يجمعون بين


[١]قرب الإسناد ص ٧٧ ط حجر ، ص ١٠١ ط نجف ، وأما وجه الحديث :

فقد عرفت في تفسير قوله تعالى « إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً » أن الصلاة مكتوبة على المؤمنين في أوقات معينة يصلونها فيها كالدين وأنجم أدائه ، ولما كان الدين فطريا ، جعل الله عز وجل أوقات الصلاة أوقاتا طبيعية من طلوع الفجر وطلوع الشمس وغروبها وغروب الشفق ، فصلاة الغداة وقتها بين الطلوعين وصلاة المغرب وقتها بين المغربين وصلاة العشاء آنات أو ساعات من الليل على حسب اختيار المكلف وفراغه على ما عرفت.

فلما لم يبق في الافق حد آخر يوقت لصلاة الظهر والعصر ، جعل النهار نصفين أوله لكسب المعاش ومرمته ، والآخر لصلاة الظهر والعصر ونوافلهما موسعا على المكلف ، وهكذا فعل في آناء الليل فنصفه وجعل أوله للنوم والسبات وآخره لصلاة الليل.

الا أن رسول الله 9 سن بإشارة القرآن العزيز أوقاتا محدودة معينة لهذه الصلوات لمصالح يعرفها الله ورسوله ، فجعل لنوافل الظهر وقت الزوال المختبر بزوال الظل ، ثم جعل صلاة الظهر عند ما زاد في ظل الشاخص مثله ، وصلاة العصر عند ما زاد في ظل الشاخص مثلاه وهكذا جعل انتصاف الليل لاربعة ركعات من صلاة الليل ، ثم صلى أربعة أخرى بعد نومة ؛ ثم صلى الثلاث الوتر أيضا بعد نومة اخرى وفواصلها كفواصل الزوال والظهر والعصر. وسيأتي الإشارة الى ذلك مبينا مشروحا من آيات الله البينات ان شاء الله تعالى.

فلما كان وقت الظهرين تحديده بالسنة ، كان وجوب متابعته في حال الاختيار فقط وأما في حال الاضطرار على ما سيجيء شرحه فلا يصدق على المتخلف أنه رغب عن سنته 9.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 82  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست