responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 82  صفحه : 293

بيان : أصدع بحق أي أنطق به وأشد إظهارا له قال الجوهري يقال صدعت بالحق إذا تكلمت به جهارا.

٢٣ ـ الإختيار ، عن حمدويه بن نصير عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الله بن زرارة وعن محمد بن قولويه والحسين بن الحسن بن البندار عن سعد بن عبد الله عن هارون بن الحسن بن محبوب عن محمد بن عبد الله بن زرارة وابنيه الحسن والحسين عن عبد الله بن زرارة عن أبي عبد الله 7 قال في حديث طويل وعليك بالصلاة الستة والأربعين [١] وعليك بالحج أن تهل بالإفراد وتنوي الفسخ إذا قدمت مكة ثم قال والذي أتاك به أبو بصير من صلاة إحدى وخمسين والإهلال بالتمتع بالعمرة إلى الحج وما أمرناه به من أن يهل بالتمتع فلذلك عندنا معان وتصاريف لذلك ما يسعنا ويسعكم ولا يخالف شيء منه الحق ولا يضاده [٢].

٢٤ ـ مجالس الشيخ ، عن الحسين بن عبيد الله الغضائري عن علي بن محمد العلوي عن محمد بن أحمد المكتب عن أحمد بن محمد الكوفي عن علي بن الحسن


التهذيب ج ١ ص ١٣٥ ، الاستبصار ج ١ ص ١١١ ، ووجه الحديث أنه كان من سنة النبي 9 أن يصلى من النوافل ضعفى الفريضة ، فالعامة حسبوا الصلوات اليومية السبعة عشر كلها فريضة فحكموا أن النوافل التي يصليها النبي 9 كانت أربعة وثلاثين فيكون المجموع احدى وخمسين ركعة.

ولكن ذهب عليهم أن المفروض من الصلوات اليومية هي عشر ركعات والسبعة الأخرى سنة في فريضة ، فالحساب الصحيح أن نضعف العشرة فتصير عشرين ، والسبعة الأخرى التي هى سنة ـ لكنها جعلت في الفريضة ـ انما يجعل بازائها سبعة اخرى خارج الفريضة فتصير النوافل سبعة وعشرين والصلوات اليومية سبعة عشر والمجموع أربع وأربعون ركعة فمن زاد عليه من النوافل فهو خارج عن السنة.
[١]المراد بالركعتين الزائدتين على أربع وأربعين ركعتا العشاء وتسمى بالوتيرة.
[٢]رجال الكشي ص ١٢٧ ، في حديث طويل.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 82  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست