responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 82  صفحه : 279

الفضلى من قولهم للأفضل الأوسط وقد قال بتعيين كل من الصلوات الخمس قوم إلا أن أصحابنا لم يقولوا بغير الظهر والعصر كما يظهر من المنتهى وغيره.

فقال الشيخ في الخلاف إنها الظهر وتبعه جماعة من أصحابنا وبه قال زيد بن ثابت وعائشة وعبد الله بن شداد لأنها بين صلاتين بالنهار ولأنها في وسط النهار ولأنها تقع في شدة الحر والهاجرة وقت شدة تنازع الإنسان إلى النوم والراحة فكانت أشق وأفضل العبادات أحمزها وأيضا الأمر بمحافظة ما كان أشق أنسب وأهم ولأنها أول صلاة فرضت ولأنها في الساعة التي يفتح فيها أبواب السماء فلا تغلق حتى تصلي الظهر ويستجاب فيها الدعاء قيل ولأنها بين البردين صلاة الصبح وصلاة العصر وقيل لأنها بين نافلتين متساويتين كما نقل عن ابن الجنيد أنه علل به.

وروى الجمهور من زيد بن ثابت قال كان رسول الله 9 يصلي الظهر بالهاجرة ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب رسول الله 9 منها فنزلت الآية رواه أبو داود.

وروى الترمذي وأبو داود عن عائشة عن رسول الله 9 أنه قرأ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر. قال في المنتهى والعطف يقتضي المغايرة لا يقال الواو زائدة كما في قوله تعالى « وَلكِنْ رَسُولَ اللهِ وَخاتَمَ النَّبِيِّينَ » لأنا نقول الزيادة منافية للأصل فلا يصار إليها إلا لموجب والمثال الذي ذكروه نمنع زيادة الواو فيه بل هي للعطف على بابها وقال في مجمع البيان [١] كونها الظهر هو المروي عن الباقر والصادق 8 وعن بعض أئمة الزيدية أنها الجمعة في يومها والظهر في غيرها كما سيأتي في بعض أخبارنا.

وقال السيد المرتضى ره هي صلاة العصر وتبعه جماعة من أصحابنا وبه قال أبو هريرة وأبو أيوب وأبو سعيد عبيدة السلماني والحسن والضحاك وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد ونقله الجمهور عن علي 7 قالوا لأنها بين


[١]مجمع البيان ج ٢ ص ٣٤٣.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 82  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست