responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 82  صفحه : 218

من الوتر الجناية التي يجنيها الرجل على غيره من نهب أو سبي فشبه ما يلحق من فاتته صلاة العصر بمن قتل حميمه أو سلب أهله وماله ويروى بنصب الأهل ورفعه فمن نصب جعله مفعولا ثانيا لوتر فأضمر فيها مفعولا لم يسم فاعله عائدا إلى الذي فاتته الصلاة ومن رفع لم يضمر وأقام الأهل مقام ما لم يسم فاعله لأنهم المصابون المأخوذون فمن رد النقص إلى الرجل نصبهما ومن رده إلى الأهل والمال رفعهما انتهى والظاهر أن المراد فوتها مطلقا ويحتمل فوت وقت الفضيلة وسيأتي ما يؤيده في باب وقت الظهرين.

٣٥ ـ المحاسن ، عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله 7 قال قال رسول الله 9 من أسبغ وضوءه وأحسن صلاته وأدى زكاته وكف غضبه وسجن لسانه واستغفر لذنبه وأدى النصيحة لأهل بيت نبيه فقد استكمل حقائق الإيمان وأبواب الجنة مفتحة له [١].

٣٦ ـ ومنه ، عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر 7 قال : الصلاة عمود الدين مثلها كمثل عمود الفسطاط إذا ثبت العمود ثبتت الأوتاد والأطناب وإذا مال العمود وانكسر لم يثبت وتد ولا طنب [٢].

توضيح : رواه الشيخ بسند [٣] فيه جهالة عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله 7 قال قال رسول الله 9 مثل الصلاة مثل عمود الفسطاط إذا ثبت العمود نفعت الأطناب والأوتاد والغشاء وإذا انكسر لم ينفع طنب ولا وتد ولا غشاء. وقال الفيروزآبادي الطنب بضمتين حبل طويل يشد به سرادق البيت أو الوتد والغشاء الغطاء والظاهر أنه 7 شبه الإيمان بالخيمة والصلاة بعمودها وسائر الأعمال بسائر ما تحتاج إليها لبيان اشتراط الإيمان بالأعمال ومزيد اشتراطه بالصلاة أو أنه


[١]المحاسن ص ١١ ، ومثله في الأمالي للصدوق ص ٢٠٠ بسند آخر.
[٢]المحاسن ص ٤٤.
[٣]التهذيب ج ١ ص ٢٠٣ ، وتراه في الكافي ج ٣ ص ٢٦٦.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 82  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست