responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 82  صفحه : 197

« وَاصْطَبِرْ عَلَيْها » بالمداومة عليها واحتمال مشاقها بل الأمر بها واحتمال مشاقه أيضا فهو 9 مأمور بها على أبلغ وجه « لا نَسْئَلُكَ رِزْقاً » لا نكلفك شيئا من الرزق لا لنفسك ولا لغيرك « نَحْنُ نَرْزُقُكَ » ما يكفيك وأهلك فيحتمل أن يكون المراد ترك التوصل إلى تحصيل الرزق وكسب المعيشة بالكلية ويكون من خصائصه 9 لمنافاة تحصيل الرزق لتعرض أشغال النبوة وتحمل أعبائها ويحتمل العموم كما ورد من كان لله كان الله له ومن أصلح أمر دينه أصلح الله أمر دنياه ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. وقال تعالى « وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ » [١] ولعل الأولى حينئذ أن يراد ترك الاعتناء والاهتمام لا ترك الطلب بالكلية وسيأتي تمام القول فيه في محله « وَالْعاقِبَةُ لِلتَّقْوى » أي العاقبة المحمودة لأهل التقوى.

« الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ » [٢] ورد في الأخبار الكثيرة أنها نزلت في الأئمة وقائمهم 7.

« إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ » [٣] قال الطبرسي ره [٤] في هذا دلالة على أن فعل الصلاة لطف للمكلف في ترك القبيح والمعاصي التي ينكرها العقل والشرع فإن انتهى عن القبيح يكون توفيقا وإلا فقد أتى المكلف من قبل نفسه وقيل إن الصلاة بمنزلة الناهي بالقول إذا قال لا تفعل الفحشاء والمنكر وذلك أن فيها التكبير والتسبيح والتهليل والقراءة والوقوف بين يدي الله سبحانه وغير ذلك من صنوف العبادة وكل ذلك يدعو إلى شكره ويصرف عن ضده فيكون مثل الأمر والنهي بالقول وكل دليل مؤد إلى المعرفة بالحق فهو داع إليه وصارف عن الباطل الذي هو ضده.


[١]الطلاق : ٣.
[٢]الحج : ٤١.
[٣]العنكبوت : ٤٥.
[٤]مجمع البيان ج ٨ ص ٢٨٥.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 82  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست