responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 82  صفحه : 195

سَبِيلَهُمْ » [١] يدل على اشتراط الإيمان بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وقيل أي قبلوا إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة لأن عصمة الدم لا يتوقف على فعلهما « فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ » أي دعوهم يتصرفون في بلاد الإسلام لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم وقيل دعوهم يحجوا معكم وقال الطبرسي ره استدل بها على أن من ترك الصلاة متعمدا يجب قتله لأن الله أوجب الامتناع من قتل المشركين بشرط أن يتوبوا ويقيموا الصلاة فإذا لم يقيموها وجب قتلهم انتهى [٢].

ويمكن أن يقال إظهار الإسلام بعد الكفر لا يقبل إلا بالإتيان بهاتين الفريضتين اللتين هما من عمدة شرائعه.

« وَأَقامَ الصَّلاةَ » [٣] في حصر تعمير المساجد فيمن أتى بعد الإيمان بالله واليوم الآخر بهاتين الفريضتين دلالة على جلالة شأنهما.

« بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ » [٤] أي أنصار بعض أو متولي أمورهم.

« يُقِيمُوا الصَّلاةَ » [٥] أي أقيموا الصلاة يقيموا أو ليقيموا « لا بَيْعٌ فِيهِ » فيبتاع المقصر ما يتدارك به تقصيره أو يفدي به نفسه « وَلا خِلالٌ » ولا مخالة فيشفع له خليله.

« وَمِنْ ذُرِّيَّتِي » أي وبعض ذريتي [٦].

« وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ » [٧] أي أهل بيتك وأهل دينك كما ذكره الطبرسي أو أهل بيتك خاصة كما رواه

أبو سعيد الخدري قال : لما نزلت هذه الآية كان


[١]براءة : ٥.
[٢]مجمع البيان ج ٥ ص ٧.
[٣]براءة : ١١.
[٤]براءة : ٧١.
[٥]إبراهيم : ٣١.
[٦]إبراهيم : ٣٧.
[٧]طه : ١٣٢.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 82  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست