responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 82  صفحه : 105

ولما انصرف رسول الله 9 [١] من وقعة أحد إلى المدينة سمع من كل دار قتل من أهلها قتيل نوحا وبكاء ولم يسمع من دار حمزة عمه فقال 9 لكن حمزة لا بواكي له فآلى أهل المدينة أن لا ينوحوا على ميت ولا يبكوه حتى يبدءوا بحمزة فينوحوا عليه ويبكوه فهم إلى اليوم على ذلك.

وقال الصادق 7 من خاف على نفسه من وجد بمصيبة فليفض من دموعه فإنه يسكن عنه [٢].

ثم قال ره الندب لا بأس به وهو عبارة عن تعديد محاسن الميت وما لقوه بفقده بلفظة النداء بوا مثل قولهم وا رجلاه وا كريماه وا انقطاع ظهراه وا مصيبتاه غير أنه مكروه لأنه لم ينقل عن النبي 9 ولا أحد من أهل البيت :.

والنياحة بالباطل محرمة إجماعا أما بالحق فجائزة إجماعا ويحرم ضرب الخدود ونتف الشعر وشق الثوب إلا في موت الأب والأخ فقد سوغ فيهما شق الثوب للرجل وكذا يكره الدعاء بالويل والثبور.

وروى ابن بابويه [٣] عن رسول الله 9 أنه قال لفاطمة حين قتل جعفر بن أبي طالب 7 : لا تدعين بذل ولا بثكل ولا حرب وما قلت فيه فقد صدقت. وروى [٤] قال : لما قبض علي بن محمد العسكري 8 رئي الحسن بن علي 8 وقد خرج من الدار وقد شق قميصه من خلف وقدام.

وقال الشهيد نور الله ضريحه في الذكرى يحرم اللطم والخدش وجز الشعر إجماعا قاله في المبسوط لما فيه من السخط لقضاء الله ولرواية خالد بن سدير [٥]


[١]الفقيه ج ١ ص ١١٦ و ١١٧.
[٢]الفقيه ج ١ ص ١١٩.
[٣]الفقيه ج ١ ص ١١٢.
[٤]الفقيه ج ١ ص ١١١.
[٥]التهذيب ج ٢ ص ٣٣٩.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 82  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست