responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 81  صفحه : 55

ثم المشهور أن العنق يغسل مع الراس ، وفيه ايضا إشكال ، وإن كان الظاهر من الاخبار ذلك ، والاحوط الغسل مع الرأس ومع البدن معا.

قوله « وإن كان عليك » موافق لما رواه الصدوق في الصحيح [١] والشيخ في الحسن [٢] عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله 7 قال : قلت له : جعلت فداك اغتسل في الكنيف الذي يبال فيه ، وعلي نعل سندية [ فأغتسل وعلي النعل كما هي ] فقال : إن كان الماء الذي يسيل من جسدك يصيب أسفل قدميك فلا تغسل قدميك ، ويدل على أن ذكر الكنيف في الرواية لبيان ضرورة لبس النعل ، وإنما المقصود وصول ماء الغسل لا تطهير الرجل من نجاسة الكنيف كما توهم.

وقوله « وإن اغتسلت في حفيرة » موافق لما رواه الكليني [٣] والشيخ في المجهول [٤] عن بكر بن كرب قال : سألت أبا عبدالله 7 عن الرجل يغتسل من الجنابة أيغسل رجليه بعد الغسل؟ فقال إن كان يغتسل في مكان يسيل الماء على رجليه ، فلا عليه إن لم يغسلهما وإن كان يغتسل في مكان يستنقع رجلاه في الماء فليغسلهما [٥].


[١]الفقيه ج ١ ص ١٩.
[٢]التهذيب ج ١ ص ٣٧ ط حجره
[٣]الكافى ج ٣ ص ٤٤.
[٤]التهذيب ج ١ ص ٣٧.
[٥]الظاهر أن الرجلين انما يغسلان لاجل قذاره الغسالة ، ولذلك قال 7 في الصورة الاولى : « ان كان يغتسل في مكان يسيل الماء على رجليه بعد الغسل » وذلك بأن يغتسل على صخرة مثلا أو خشبة بحيث يسيل الماء على رجليه بعد تمام الغسل ، فاذا قد تم غسلهما من دون أن يتلطخ بالغسالة.

وأما اذا اغتسل في وهدة أو حفيرة أو قائما في طشت بحيث يجتمع فيها الماء الذي انفصل من جسده بعد تمام الغسل فقد تلطخ قدماه بالغسالة فيجب عليه غسلهما ، وانماقلنا بعد تمام الغسل ، فان متن السؤال تضمن ذلك بقوله « أيغسل رجليه بعد الغسل »؟ وذلك

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 81  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست