responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 81  صفحه : 53

وقل بسم الله ، وهذا مما قال الله تبارك وتعالى « ما جعل عليكم في الدين من حرج ».

وإن اجتمع مسلم مع ذمي في الحمام ، اغتسل المسلم من الحوض قبل الذمي [١].

ايضاح : اعلم أنه ادعى الشيخ الاجماع على وجوب غسل الرأس ابتداء ثم الميامن ، ثم المياسر [٢] واستدل في الذكرى بعد إثبات وجوب تقديم الرأس


[١]فقه الرضا ص ٤ ، متفرقا.
[٢]الظاهر من الاخبار في جميع موارد الغسل ، سواء كان في الوضوء أو الغسل او غير ذلك أن يبتدء بالاعلى فالاعلى ، ويمسح كذلك ليزول الغسالة بالطبع عن الاسفل ، وهذا امر يوجبه الفطرة فلو اخل به لاخل بالغرض من الغسل والاغتسال.

وأما الابتداء بالاشرف فالاشرف والابتداء بالميامن ثم المياسر ، فهو السنة من رسول الله 9 كماعرفت في الوضوء ج ٨٠ ص ٢٦٣ « ولكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر ».

ولكنه غير مخل بحقيقة الغسل ، حتى في الوضوء ، حيث جمع الله عزوجل بين غسل اليدين ومسح الرجلين بلفظ واحد ولم يقدم أحدهما على الاخر ، خصوصا اذا جمع المتوضى بين غسل يديه معا في وقت واحد كما اذا كان مفلوجا فوضأن آخران : احدهما يمينه والاخر يساره في وقت واحد أو مسحا رجليه معا أو هو بنفسه من دون تقديم وتأخير ، أو بتقديم الميامن على المياسر آناما.

أوقلنا بجواز الوضوء الارتماسى كما اذا كان الماء سائلا من فوق إلى أسفل بقوة فوضا الرجل وجهه ثم مد يديه تحت الماء فسال الماء بقوة من أعلى مرفقيه إلى اصابعه دفعة واحدة ، بحيث صدق الغسل من دون مسح ودلك بمعنى أنه اتفى بالسيلان القوى من المسح اللازم الذي كان من لوازم الغسل عرفا ، ففى هاتين الصورتين لا يجب عليه أن يبدء بالميامن لانه قد خرج عن مورد السنة راسا كما ورد مثل ذلك في مسح الرجلين معا.

وأما الغسل فالامر فيه أسهل وأسهل ، فان القرآن الكريم أوجب التطهر

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 81  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست