responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 81  صفحه : 51

ثلاث أكف ، وعلى جانبك الايمن مثل ذلك ، وعلى جانبك الايسر مثل ذلك ، و على صدرك ثلاث أكف ، وعلى الظهر مثل ذلك ، وإن كان الصب بالاناء جاز الاكتفاء بهذا المقدار ، والاستظهار فيه اذا أمكن.

وقد نروي : تصب على الصدر من حد العنق ثم تمسح سائر بدنك بيديك وتذكر الله فانه من ذكر الله على غسله وعند وضوئه طهر جسده كله ، ومن لم يذكر الله طهر من جسده ما اصاب الماء.

وقد نروي ان يتمضمض ويستنشق ثلاثا ، وروى مرة مرة يجزيه وقال : الافضل الثلاثة وإن لم يفعل فغسله تام ويجزي من الغسل عند عوز الماء الكثير ما يجري [١] من الدهن.

وليس في غسل الجنابة وضوء ، والوضوء في كل غسل ما خلا غسل الجنابة لان غسل الجنابة فريضة تجزيه عن الفرض الثاني ، ولا يجزيه سائر الغسل عن الوضوء ، لان الغسل سنة ، والوضوء فريضة ، ولا يجزي سنة عن فرض.

وغسل الجنابة والوضوء فريضتان فإذا اجتمعا فأكبرهما يجزي عن اصغرهما [٢].

وأدنى ما يكفيك ويجزيك من الماء ما تبل به جسدك مثل الدهن ، وقد اغتسل رسول الله 9 وبعض نسائه بصاع من ماء.

وميز شعرك بأناملك عند غسل الجنابة ، فانه نروي عن رسول الله 9 أن تحت كل شعرة جنابة ، فبلغ الماء تحتها في أصول الشعر كلها ، وخلل اذنيك باصبعك ، وانظر أن لا تبقى شعرة من رأسك ولحيتك إلا وتدخل تحتها الماء.

وإن كان عليك نعل وعلمت أن الماء قد جرى تحت رجليك فلا تغسلهما ، وإن لم يجر الماء تحتهما فاغسلهما ، وإن اغتسلت في حفيرة وجرى الماء تحت رجليك فلا تغسلهما ، وإن كانت رجلاك مستنقعتين في الماء فاغسلهما.

وإن عرقت في ثوبك وأنت جنب ، وكانت الجنابة من الحلال ، فتجوز


[١]يجزى خ
[٢] فقه الرضا ص ٣.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 81  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست