٣٩ ـ المقنع : قال : نهى رسول الله 9 أن يصلي على قبر أو يقعد عليه أو يبنى عليه [٢].
بيان : ظاهره النهي عن السجدة على القبر ، أو أن يصلي الفريضة أو النافلة قائما على القبر ، لا عن الصلاة على الميت المدفون ، وإن احتمل ذلك.
٤٠ ـ الخلاف للشيخ : عن عمار بن ياسر قال : أخرجت جنازة أم كلثوم بنت علي وابنها زيد بن عمر ، وفي الجنازة الحسن والحسين 8 وعبدالله بن عمر وعبدالله بن عباس وأبوهريرة فوضعوا جنازة الغلام مما يلي الامام والمرءة وراءه وقالوا : هذا هو السنة [٣].
٤١ ـ غيبة الشيخ : باسناده ، عن محمد بن خالد ، عن محمد بن عباد ، عن موسى بن يحيى بن خالد أن أبا إبراهيم 7 قال ليحيى : يا أبا علي أناميت ، وإنما بقي من أجلي أسبوع ، فاكتم موتي ، وائتني يوم الجمعة عند الزوال ، وصل علي أنت وأوليائي فرادى ، الحديث [٤].
بيان : لعل الامر بالصلاة فرادى لئلا يتوهم أن إمامهم وصي له فيتوهم فيه الامامة ، ولقد أوقع الرضا 7 الصلاة خفية جماعة أو فردا ويحتمل أن يكون في هذا الوقت إمامهم وهم لا يرونه.
٤٢ ـ تحف العقول : عن الرضا 7 في كتابه إلى المأمون قال : والصلاة على الجنازة خمس تكبيرات ، وليس في صلاة الجنائز تسليم ، لان التسليم في صلاة الركوع والسجود ، وليس لصلاة الجنازة ركوع ولا سجود ، ويربع قبر الميت
[١]المسائل المطبوع في البحار ج ١٠ ص ٢٥٣.
[٢]المقنع ص ٦ ط حجر.
[٣]الخلاف : ١١٠ ط حجر.
[٤]غيبة الشيخ ص ٢٢.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 81 صفحه : 382