responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 81  صفحه : 38

المساجد وأنتم على جنابة في حال من الاحوال ، إلا حال اجتيازكم فيها من باب إلى باب ، وعلى الثاني لا تصلوا وأنتم على جنابة في حال من الاحوال إلا حال كونكم مسافرين.

وما تضمنته الآية على التفسير الاول من إطلاق جواز اجتياز الجنب في المساجد مقيد عند علمائنا بما عدا المسجدين كما سيأتي ، وعند بعض المخالفين غير مقيد بذلك ، وبعضهم كأبي حنيفة لا يجوز اجتيازه في شئ من المساجد أصلا إلا إذا كان الماء في المسجد.

وكما دلت الآية على جواز اجتياز الجنب في المسجد ، فقد دلت على عدم جواز مكثه فيه ، ولا خلاف فيه بين علمائنا ، إلا من سلار ، فانه جعل مكث الجنب في المسجد مكروها.

وقد استنبط فخر المحققين قدس الله روحه من هذه الآية عدم جواز مكث الجنب في المسجد ، إذا تيمم تيمما مبيحا للصلاة ، لانه سبحانه علق دخول الجنب إلى المسجد على الاتيان بالغسل لا غير ، بخلاف صلاته فانه جل شأنه علقها على الغسل مع وجود الماء ، وعلى التيمم مع عدمه ، وحمل المكث في المسجد على الصلاة قياس ونحن لا نقول به.

وأجيب بأن هذا قياس الاولوية فان احترام المساجد لكونها مواضع الصلاة ، فاذا أباح التيمم الدخول فيها أباح الدخول فيها بطريق أولى ، وأيضا قوله 7 : « جعل الله التراب طهورا كما جعل الماء طهورا » يقتضي أن يستباح بالتيمم كل ما يستباح بالغسل من الصلاة وغيرها ، لكن للبحث فيهما مجال.

قيل : ويمكن ان يستنبط من الآية عدم افتقار غسل الجنابة لدخول المسجد إلى الوضوء ، على التفسير الاول ، وللصلاة على الثاني ، وإلا لكان بعض الغاية غاية.

وأما الآية الثانية فالجملة الشرطية في قوله سبحانه « وإن كنتم جنبا فاطهروا » يجوز أن يكون معطوفة على جملة الشرط الواقعة في صدرها وهي قوله

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 81  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست