responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 81  صفحه : 359

انتهى ولعله ; أراد من لا يعرف منه الايمان أو يعرف منه عدمه.

قوله « في إحسانه » بالاضافة إلى المفعول ، اي في إحسانك إليه ، ويحتمل أن يكون بالاضافة إلى الفاعل أي في حسناته قوله : « وعرف بينه وبينه » أي اجعله بحيث يرى النبي 9 ويعرف حقه ، وهو يشفع له ويعده من أتباعه وأوليائه والدعاء بعد الخامسة مخالف للمشهور ويحتمل أن يكون مستحبا خارجا عن الصلاة وقال الشهيد في الذكرى بعد إيراد رواية مشتملة على الدعاء بعد الخامسة ، ونحن لا نمنع جوازه ، فان الدعاء حسن على كل حال.

وأما التسليم فالمقطوع به في كلام الاصحاب عدم شرعيته في تلك الصلوات قال في الذكرى : أجمع الاصحاب على سقوط التسليم فيها. وظاهرهم عدم مشروعيته فضلا عن استحبابه ، قال في الخلاف ليس فيها تسليم واحتج عليه باجماع الفرقة ، ونقل عن العامة التسليم على اختلافهم في كونه فرضا أو سنة ، وهو يفهم كونه غير سنة عنده ، وقال ابن الجنيد : ولا أستحب التسليم فيها ، فان سلم الامام فواحدة عن يمينه ، وهذا يدل على شرعيته للامام ، وعدم استحبابه لغيره ، أو على جوازه للامام من غير استحباب ، بخلاف غيره انتهى.

وأما عدم البراح من مكانه حتى يرى الجنازة على أيدي الرجال فالمشهور استحبابه مطلقا وخصه الشهيد بالامام تبعا لابن الجنيد ، ولو قلنا بالتعميم واتفق صلاة جميع الحاضرين استثنى منهم اقل ما يمكن به رفع الجنازة ، كما ذكره جماعة.

وأما الصلاة على الطفل ، فاختلف الاصحاب في الحد الذي تجب فيه الصلاة عليه ، فالاكثر على انه بلوغ ست سنين ، ونقل المرتضى والعلامة فيه الاجماع وقال المفيد في المقنعة والصدوق في المقنع : لا يصلى على الصبي حتى يعقل الصلاة ، ونحوه قال الجعفي ، وقال ابن الجنيد يجب على المستهل ، وقال ابن ابي عقيل لا يجب حتى يبلغ ، والاقرب الاول ، والمشهور بينهم لا سيما المتأخرين استحبابها

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 81  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست