responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 81  صفحه : 345

9 مات رجل وعليه ديناران ، فأخبر النبي 9 فأبى أن يصلي عليه ، وإنما فعل ذلك لكيلا يجترؤا على الدين ، وقال : قد مات رسول الله 9 وعليه دين ، ومات الحسن 7 وعليه دين ، وقتل الحسين 7 وعليه دين [١].

بيان : يفهم من آخر الخبر أن ترك الصلاة إنما كان لانه كان مستخفا بالدين ، ولا ينوي قضاءه تاديبا ، ولا ينافي ذلك وجوب الصلاة عليه ، لانه لم ينه الناس عن الصلاة عليه. ومع فعل غيره كان تسقط عنه ، ولعل مثل هذا من خصايص النبي والامام 8 أو مطلق الولاة على احتمال.

١٠ ـ مجالس الصدوق : عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم بن مهزم ، عن طلحة بن زيد ، عن الصادق ، عن ابيه 8 قال : صل على من مات من أهل القبلة ، وحسابه على الله عزوجل [٢].

١١ ـ الخصال : عن أحمد القطان ، عن الحسن السكري ، عن محمد بن زكريا عن جعفر بن محمد بن عمارة ، عن ابيه ، عن جابر الجعفي ، عن أبي جعفر 7 : قال : أحق الناس بالصلاة على المرءة إذا ماتت زوجها ، وإذا ماتت المرءة وقف المصلي عليها عند صدرها ، ومن الرجل إذا صلى عليه عند رأسه وإذا ادخلت المرءة القبر وقف زوجها في موضع يتناول وركها ، ولا شفيع للمرءة أنجح عند ربها من رضا زوجها.

ولما ماتت فاطمة / قام أمير المؤمنين 7 وقال « اللهم إني راض عن ابنة نبيك ، اللهم إنها قد أوحشت فآنسها ، اللهم إنها قد هجرت فصلها ، اللهم إنها قد ظلمت فاحكم لها ، وأنت خير الحاكمين » [٣].


[١]علل الشرايع ج ٢ ص ٢١٥ ومثله في باب النوادر آخر الكتاب تحت الرقم ٣٧ ج ٢ ص ٢٧٧.
[٢]أمالى الصدوق ص ١٣١.
[٣]الخصال ج ٢ ص ١٤٣ في حديث.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 81  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست