responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 81  صفحه : 317

وروي أن الجريدتين كل واحدة بقدر عظم ذراع ، تضع واحدة عند ركبتيه تلصق إلى الساق وإلى الفخذين ، والاخرى تحت إبطه الايمن ما بين القميص والازار ، ولن لم تقدر على جريدة من نخل فلا باس أن تكون من غيره ، بعد أن تكون رطبا وتلفه في إزاره وحبرته ، وتبدأ بالشق الايسر وتمد على الايمن ، ثم تمد الايمن على الايسر ، وإن شئت لم تجعل الحبرة معه حتى تدخله القبر فتلقيه عليه [١].

ثم تعممه وتحنكه فتثني على رأسه بالتدوير وتلقي فضل الشق الايمن على الايسر والايسر غلى الايمن ، ثم تمد على صدره ، ثم تلفف اللفافة وإياك أن تعممه عمة الاعرابي وتلقي طرفي العمامة على صدره.

وقبل أن تلبسه قميصه تأخذ شيئا من القطن ، وتجعل عليه حنوطه وتحشو به دبره ، وتضع شيئا من القطن على قبله. وتجعل عليه شيئا من الحنوط ، وتضم رجليه جميعا ، وتشد فخذيه إلى وركه بالمئزر شدا جيدا ، لان لا يخرج منه شئ [٢].

فاذا فرغت من كفنه حنطته بوزن ثلاثة عشر درهما وثلث من الكافور ، و تبدء بجبهته وتمسح مفاصله كلها به ، وتلقي ما بقي منه على صدره ، وفي وسط راحته ، ولا يجعل في فمه ولا منخره ولا في عينيه ولا في مسامعه ولا على وجهه قطن ولا كافور ، فان لم تقدر على هذا المقدار كافورا فأربعة دراهم ، فان لم تقدر فمثقال لا أقل من ذلك لمن وجده [٣].

وقال 7 في موضع آخر : إذا فرغت من غسله حنطت بثلاثة عشر درهما وثلث كافورا ، تجعل في المفاصل ، ولا تقرب السمع والبصر ، وتجعل في موضع سجوده ، وادنى ما يجزيه من الكافور مثقال ونصف ثم يكفن بثلاث قطع وخمس وسبع : فأما الثلاثة فمئزر وعمامة ولفافة ، والخمس مئزر وقميص وعمامة


(١ ـ ٣) فقه الرضا : ١٧.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 81  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست