responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 81  صفحه : 315

توضيح : اعلم أنه لا خلاف بين اصحابنا في استحباب الجريدتين للميت وقال الشهيد الثاني ; الجريدة العود الذي يجرد عنه الخوص ، ولا يسمى جريدا ما دام عليه الخوص ، وإنما يسمى سعفا. وقال المفيد وسلار و جماعة : يستحب أن يكون من النخل ، فان لم يوجد فمن الخلاف ، وإلا فمن السدر ، وإلا فمن شجر رطب ، وذهب جماعة منهم الشيخ في النهاية والمبسوط و المحقق في الشرايع إلى تقديم السدر على الخلاف ، وذهب الصدوق والشيخ في الخلاف والجعفي إلى أنه مع تعذر النخل تؤخذ من شجر رطب ، وهو اختيار ابن البراج وابن إدريس ، والشهيد في الدروس والبيان ذكر بعد الخلاف قبل الشجر الرطب شجر الرمان ، ولا يبعد التخيير بعد النخل بين السدر والخلاف ثم الرمان.

ثم اختلفوا في مقدارها فقال أكثر علمائنا منهم الشيخان يكون طولهما قدر عظم الذراع ، وقال الصدوق : طول كل واحدة قدر عظم الذراع ، قال : وإن كانت قدر الذراع فلا بأس ، وإن كانت قدر شبر فلا بأس ، وقال ابن أبي عقيل : مقدار كل واحدة أربع أصابع إلى ما فوقها ، قال في الذكرى : والكل جائز لثبوت الشرعية مع عدم القاطع على قدر معين ، والاظهر التخيير بين الذراع و الشبر وعظم الذراع ، لورود الرواية بكل منها.

واختلفوا أيضا في محلها فالمشهور بينهم أنه يجعل إحداهما من جانبه الايمن من ترقوته يلصقها بجلده ، والاخرى من الايسر بين القميص والازرا ، ذهب إليه الصدق في المقنع ، والشيخان وجمهور المتأخرين ، وقال علي بن بابويه و الصدوق في الفقيه كما ذكر هنا ، وقال ابن أبي عقيل : واحدة تحت إبطه الايمن وقال الجعفي إحداهما تحت إبطه الايمن والاخرى نصف مما يلي الساق ونصف مما يلي الفخد ، ولعل المشهور أقوى ، ومع التعذر للتقية توضع حيث يمكن ولو في القبر ، واستحباب الشق كما ذكره بعض الاصحاب غير ثابت ، وكذا

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 81  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست