responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 81  صفحه : 303

شرط تغميض العينين ، وفي رواية المفضل أنه يغسل منها ما أوجب الله عليها التيمم يغسل كفيها ثم وجهها ثم ظهر كفيها والمشهور أقوى ، ثم الظاهر من الرواية جواز تغسيل كل من الرجل والمرأة الآخر ، إذا كان محرما كما هو المشهور ، وهل يشترط في ذلك تعذر المماثل؟ ذهب الاكثر إلى الاشتراط ، وذهب أبن إدريس والعلامة في المنتهى إلى جوازه اختيارا من فوق الثياب ، وهو الاقوى ، لكن وجوب كونه من وراء الثياب مما ذهب إليه الاكثر وظاهر الاخبار العدم ، والاشهر أحوط.

وقال في النهاية : في حديث الغسل أنه بدأ بيمينه فغسلها ثم غسل مراقه بشماله ، المراق ما سفل من البطن فما تحته من المواضع التي ترق جلودها ، واحدها مرق قاله الهروي وقال الجوهري لا واحد لها ومنه الحديث أنه اطلى حتى إذا بلغ المراق ولي هو ذلك بنفسه انتهى ، والمشهور بين الاصحاب أنه يجوز للسيد تغسيل أمته غير المزوجة ، والمعتدة ومدبرته ، وام ولده ، لانهن في حكم الزوجة دون المكاتبة ، وفي تغسيل الامة للسيد أقوال أحدها الجواز لاستصحاب حكم الملك ، وثانيها المنع لانتقالها إلى الورثة ، وثالثها تخصيص الجواز بأم الولد كما تدل عليه هذه الرواية ، ولما رواه إسحاق بن عمار عن جعفر ، عن أبيه 8 أن علي بن الحسين 7 أوصى أن تغسله أم ولد له إذا مات فغسلته ، والظاهر أن الوصية للتقية ، لان المعصوم لا يغسله إلا معصوم ، وكان المقصود باطنا المعاونة كما دلت عليه هذه الرواية ، وظاهرا دفع الضرر عن الباقر 7 ، وعدم اشتراك الغير معه في الغسل والله يعلم.

ويقال : انفقأت عينه اي انشقت ، ويدل على مرجوحية إيقاع صلاة الجنازة في المقابر ، والظاهر أن الصلاة الواقعة هي التي كان عليها أتى بها مع أهل بيته وخوصا اصحابه خفية لئلا يصلي عليه 9 الملعونان ، ولئلا يتقدما عليه في تلك الصلاة ، بل كانوا يدخلون ويصلون عليه بالقول ، ويخرجون كما مر في باب وفاته 9.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 81  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست