responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 81  صفحه : 274

رأى النبي 9 قام للجنازة ، فقال : يا محمد هكذا نصنع؟ فترك النبي 9 القيام لها ، ومن طريق الخاصة رواه زرارة انتهى.

وقال في الذكرى : لا يستحب القيام لمن مرت عليه الجنازة ، لقول علي 7 قام رسول الله 9 ثم قعد ، ولخبر زرارة ، نعم لو كان الميت كافرا جاز القيام لخبر المثنى ، وقول النبي 9 إذا رأيتم الجنازة فقوموا منسوخ انتهى.

اقول : لا يخفى ما في القول بالجواز مستدلا بهذا الخبر ، إلا أن يكون مراده الشرعية والاستحباب.

ثم اعلم أنه يظهر من هذا الخبر منشأ توهم العامة فيما رووه عن النبي 9 في ذلك وأكثر أخبارهم كذلك ، ولذا قالوا : أهل البيت ادرى بما في البيت ، وإنما أطنبت الكلام في ذلك لتعلم حقيقة أخبارهم وأحكامهم.

٣٣ ـ العلل عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن أحمد ابن ابي عبدالله ، عن وهيب ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبدالله 7 كيف أصنع إذا خرجت مع الجنازة أمشي أمامها أوخلفها أو عن يمينها أو عن شمالها؟ قال : إن كان مخالفا فلا تمش أمامه ، فان ملائكة العذاب يستقبلونه بألوان العذاب [١].

المحاسن : عن وهيب بن حفص مثله [١].

تبيين : اعلم أن المعروف من مذهب الاصحاب أن مشي المشيع وراء الجنازة أو أحد جانبيها أفضل من المشي أمامها ، قال في المنتهى : يكره المشي أمام الجنائز للماشي والراكب ، بل المستحب أن يمشي خلفها أو من أحد جانبيها ، وهو مذهب علمائنا أجمع ، وبه قال الاوزاعي وأصحاب الرأي ، وإسحاق ، وقال الثوري : الراكب خلفها والماشي حيث شاء ، وقال أصحاب الظاهر : الراكب خلفها أو بين


[١]علل الشرايع ج ١ ص ٢٨٧.
[٢]المحاسن ص ٣١٧.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 81  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست