responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 81  صفحه : 26

عن أبيه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن الضر قال : سألت أبا الحسن الرضا 7 عن القوم يكونون في السفر فيموت منهم ميت ، ومعهم جنب ، ومعهم ماء قليل قدر ما يكفي أحدهم [١] أيهم يبدأ به ، قال : يغتسل الجنب ويترك الميت ، لانه هذا فريضة وهذا سنة [٢].

بيان : اعلم أن الاصحاب فرضوا المسألة فيما إذا اجتمع ميت ومحدث و جنب ، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم كما ورد في رواية رواها الصدوق في الفقيه [٣] بسند صحيح ، عن ابن أبي نجران أنه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر 7 عن ثلاثة نفر كانوا في سفر أحدهم جنب ، والثاني ميت ، والثالث على غير وضوء ، وحضرت الصلاة ومعهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم ، من يأخذ الماء؟ وكيف يصنعون؟ فقال : يغتسل الجنب ، ويدفن الميت بتيمم ، ويتيمم الذي هو على غير وضوء ، لان الغسل من الجنابة فريضة ، وغسل الميت سنة ، و التيمم للآخر جايز.

وذكروا أنه إن كان الماء ملكا لاحدهم اختص به ولم يكن له بذله لغيره ولو كان مباحا وجب على كل من المحدث والجنب المبادرة إلى حيازته ، فان سبق إليه أحدهما وحازه اختص به ، ولو توافيا دفعة اشتركا ، ولو تغلب أحدهما أثم وملك ، وإن كان ملكا لهم جميعا أو لمالك يسمح ببذله ، فلا ريب أن لملاكه الخيرة في تخصيص من شاؤا به ، وإنما الكلام في من الاولى؟

فقال الشيخ في النهاية أنه الجنب ، واختاره الاكثر ، وقيل الميت ، و قال الشيخ : في الخلاف : إن كان لاحدهم فهو أحق به ، وإن لم يكن لواحد بعينه تخيروا في التخصيص.


[١]في العيون قدر ما يكتفي أحدهما به : أيهما يبدء به؟ وهو أظهر ، وفي العلل ما يكفى أحدهم أيهم؟ فلعل الجمع على المجاز ، أو لان المراد أن بعضهم محدث ولم يذكر في السؤال ولا في الجواب لظهوره وظهور حكمه ، منه عفى عنه ، كذا بخطه قدس سره في الهامش.
[٢]علل الشرايع ج ١ ص ٢٨٨.
[٣]الفقيه ج ١ ص ٥٩.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 81  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست