responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 81  صفحه : 136

وأجيب عنه بوجوه : الاول ما أومأنا إليه سابقا من أن أو في قوله تعالى


الانزال خارج عن مفهوم الملامسة.

فمعنى آية النساء : يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلوة ( ولا الصلوات بمعنى المساجد على ما عرفت فيما سبق ) وأنتم سكارى ، ولا جنبا حتى تغتسلوا وتتطهروا الا حالكونكم عابرى سبيل على ظهر الطريق لا يمكنكم التخلف عن القافلة لاستعمال الماء ( ومثله من يسافر في السكك الحديدية ) فيجوز لكم الدخول في الصلواة ( بكلا المعنيين ) الا أنه يجب عليكم حينئذ التيمم كما سنبينه بعدئذ.

« وان كنتم مرضى » أى هذا الذى ذكرنا من حكم الاغتسال والتطهر مخصوص بحال الاختيار ، واما ان كنتم حين الجنابة مرضى يضر بكم استعمال الماء « أو على سفر » لا يمهلكم الاستعجال لتخلون وتغتسلون.

« أو جاء أحد منكم من الغائط » أو هنا يفيد بقرينة المقام الاضراب ، حيث ان المجيئ من الغائط وهو الحدث الاصغر يقابل الجنابة وهى الحديث الاكبر ، فكأنه اضرب واستأنف عنوان المحدث بالحدث الاصغر وقال : أو لم تكونوا جنبا ، بل جاء أحد منكم من الغائط  « أو لامستم النساء » بالمباشرة والتقاء الختانين فلم تجدوا ماء للتطهير والوضوء فتيمموا صعيدا طيبا.

ومثلها آية المائدة لكنها أوضح من آية النساء ، والمعنى : يا أيها الذين آمنوا اذا قمتم إلى الصلاة فتوضأوا وان كنتم جنبا فاطهروا ، فيفيد بالمقابلة أن الوضوء انما يجب على من لم يكن جنبا ، بل كان محدثا بالحدث الاصغر ، كما يفهم من ذيل الاية الكريمة مع ما تقدم من نزول آية النساء.

ثم ان كنتم حين الجنابة مرضى أو على سفر إلى آخر ما مر من ذيل آية النساء.

وأما أن الجنابة غير الملامسة بمعنى التقاء الختانين فكما هو ظاهر مفهوم من اللفظ ، فهو مسلم من السياق حيث أن الجنابة عدت منفردة كما عدت الملامسة ، فلو كانت الملامسة بمعنى التقاء الختانين داخلة في مفهوم الجنابة وعنوانها ، لكان مستغنى عنها ، كيف وقد ذكرت في سياق الحدث الاصغر وهو المجيئ من الغائط ، معطوفة عليه بأو المقتضية لاستقلالها؟

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 81  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست