responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 81  صفحه : 115

الرابع : أن يكون 7 كتب تحت قول السائل صومها لا تقضي ، وتحت قوله صلاتها تقضي ، فاشتبه على الراوي وعكس أو كان حكم الحائض ايضا مذكورا في السؤال ، وكان هذا الجواب متعلقا به ، فاشتبه على الراوي.

قال افضل المدققين في المنتقى : الذي يختلج بخاطري أن الجواب الواقع في الحديث غير متعلق بالسؤال المذكور فيه ، والانتقال إلى ذلك من وجهين :

أحدهما قوله فيه : إن رسول الله 9 كان يأمر فاطمة إلى آخر فان مثل هذه العبارة إنما تستعمل فيما يكثر وقوعه ويتكرر ، وكيف يعقل كون تركهن لما تعمله المستحاضة في شهر رمضان جهلا كما ذكره الشيخ أو مطلقا مما يكثر وقوعه

الثاني أن هذه العبارة بعينها مضت في حديث من أخبار الحيض في كتاب الطهارة مرادا بها قضاء الحائض للصوم دون الصلاة إلى أن قال : ولا يخفى أن للعبارة بذلك الحكم مناسبة ظاهرة ، تشهد به السليقة ، لكثرة وقوع الحيض وتكرره والرجوع إليه 9 في حكمه.

وبالجملة فارتباطها بهذا الحكم ومنافرتها لقضية الاستحاضة مما لا يرتاب فيه أهل الذوق السليم ، وليس بمستبعد أن يبلغ الوهم إلى موضع الجواب مع غير سؤاله ، فان من شأن الكتابة في الغالب أن تجمع الاسؤلة المتعددة ، فاذا لم ينعم الناقل نظره فيها يقع له نحو هذا الوهم.

الخامس : ما ذكره بعض الافاضل حيث قال : خطر لي احتمال لعله قريب لمن تأمله بنظر صائب ، وهو أنه لما كان السؤال مكاتبة وقع 7 تحت قول السائل فصلت : تقضي صلاتها ، وتحت قوله صامت : تقضي صومها ولاء ، أي متواليا والقول بالتوالي ولو على وجه الاستحباب موجود ودليله كذلك ، وهذا من جملته وذلك كما هو متعارف في التوقيع من الكتابة تحت كل مسألة ما يكون جوابا لها ، حتى أنه قد يكتفي بنحو لا ونعم بين السطور.

أو أنه 7 كتب ذلك تحت قوله : « هل يجو صومها وصلاتها » وهذا

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 81  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست