responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 81  صفحه : 111

للمخالفة ، ومع تأدي التقية بالادنى لا يتخطى إلى الاعلى ، انتهى كلامه ، رفع الله مقامه ، وهو متين.

ولعل القول بالتخيير والاستظهار إلى ثمانية عشر اظهر ، والحمل على غير ذات العادة ايضا غير بعيد والله يعلم.

٣٣ ـ المقنع : ولو رأت الحبلى الدم ، فعليها أن تقعد أيامها للحيض ، فاذا زاد على الايام الدم استظهرت بثلاثة ايام ثم هي مستحاضة ، وإن ولدت المرءة قعدت عن الصلاة عشرة أيام إلا أن تطهر قبل ذلك ، فان استمر بها الدم تركت الصلاة عشرة أيام ، فاذا كان اليوم الحادي عشر اغتسلت واحتشت واستثقرت و عملت بما تعمل المستحاضة ، وقد روي أنها تقعد ثمانية عشر يوما ، وروي عن أبي عبدالله الصادق 7 أنه قال : إن نساءكم لسن كالنساء الاول ، إن نساءكم أكبر لحما وأكثر دما ، فلتقعد حتى تطهر ، وقد روي أنها تقعد ما بين أربعين يوما إلى خمسين يوما [١].

بيان : لا ريب في أن الاخبار المشتملة على ما زاد على أحد وعشرين يوما محمولة على التقية.

٣٤ ـ نوادر الراوندي : باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ، عن علي : قال : أكثر الحيض عشرة أيام ، وأكثر النفاس أربعون يوما [٢].

وبهذا الاسناد قال : قال النبي 9 ما كان الله ليجعل مع حمل حيضا ، فاذا رأت المرأة الدم وهي حبلى لم تدع الصلاة [٣].

بيان : في بعض النسخ « تدع الصلاة » فهو استفهام على الانكار ، أو المراد بصدر الحديث أنه لم يكن فيما مضى يرين الدم ، فأما إذا رأين تركن الصلاة.

٣٥ ـ المعتبر : قال ابن أبي عقيل في كتابه المتمسك : أيامها عند آل


[١]المقنع : ١٦.

(٢ و ٣) نوادر الراوندي ص ٥٠.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 81  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست