responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 80  صفحه : 297

٥٢ ـ ارشاد المفيد : عن مخول بن إبراهيم ، عن قيس بن الربيع قال : سألت أبا إسحاق [١] عن المسح على الخفين فقال أدركت الناس يمسحون حتى لقيت رجلا من بني هاشم لم أرمثله قط محمد بن علي بن الحسين ، فسألته عن المسح فنهاني عنه وقال : لم يكن علي أميرالمؤمنين يمسح ، وكان يقول : سبق الكتاب المسح على الخفين ، قال : فمامسحت منذ نهاني عنه [٢].

٥٣ ـ تفسير النعمانى : قال : قال أميرالمؤمنين 7 : إن الله فرض الوضوء على عباده بالماء الطاهر وكذلك الغسل من الجنابة ، فقال تعالى : «يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة» إلى قوله تعالى «فتيمموا صعيدا طيبا» فالفريضة من الله عزوجل الغسل بالماء عند وجوده ، لا يجوز غيره ، والرخصة


كما عرفت وجه ذلك في ص ١٤٦.

نعم في بعض الروايات أن رسول الله 9 كان يتوضأ مرتين مرتين وسيجئ نقلها في الذيل ، لكنها محمولة على التقية أيضا لماروى عن عبدالله بن زيد أن النبى 9 توضأمرتين مرتين رواه البخارى كما في المشكاة ص ٤٦.

وقد كان عبدالله بن زيد بن عاصم رواية لوضوء رسول الله 9 حاكية له ، قيل له : كيف كان رسول الله يتوضأ؟ فدعا بوضوء فأفرغ على يديه ، فغسل يديه مرتين مرتين ، ثم مضمض واستنثر ثلاثا ثلاثاثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهماوأدبر : بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذى بدأ منه ، ثم غسل رجليه ، رواه مالك والنسائى.

وكيف كان ، لو لم يثبت الا هذا الحديث من البصائر وما يشبهه من الاحاديث التى تدير الامر بين الوضوء مرة مرة ، أوالتقية والوضوء ثلاثا ثلاثا لكفى من حيث الانتهاض لنفى الوضوء مرتين مرتين كما لا يخفي.
[١]يعنى أبا اسحاق السبيعى التابعى الثقة.
[٢]ارشاد المفيد : ٢٤٧ ، وبعده : قال قيس بن الربيع : وما مسحت أنا منذ سمعت أبا اسحاق.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 80  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست