نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 80 صفحه : 11
٢
* (باب) *
* (ماء المطر وطينه) *
١ ـ قرب الاسناد : بالاسناد المتقدم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه 7 قال : سألته عن البيت يبال على ظهره ويغتسل من الجنابة ، ثم يصيبه المطر ، أيؤخذ من مائه فيتوضأ للصلاة؟ قال : إذا جرى فلا بأس [١].
وعنه عن أخيه 7 قال : سألته عن رجل مر في ماء مطر قدصبت فيه خمر فأصاب ثوبه هل يصلي فيه قبل أن يغسله؟ قال : لا يغسل ثوبه ولا رجيله ويصلي ولابأس [٢].
وعنه عن أخيه 7 قال : سألته عن الكنيف يكون فوق البيت ، فيصيبه المطر فكيف فيصيب الثياب أيصلي فيها قبل أن تغسل؟ قال : إذا جرى من ماء المطر فلا بأس [ يصلي فيها خ ] [٣].
كتاب المسائل : عن أحمد بن موسى بن جعفر بن أبي العباس ، عن أبي جعفر بن يزيد بن النضر الخراساني ، عن علي بن الحسن العلوي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى 7 مثله [٤].
بيان : قوله 7 : «إذ جرى» استدل به على ما ذهب إليه الشيخ من اشتراط الجريان [٥] ولم يشترطه الاكثر ، ويمكن أن يكون الاشتراط هنا لنفوذ
[١]قرب الاسناد ص ٨٣ ، ط حجر.
[٢]قرب الاسناد ص ٨٣ وص ١١٦ ط نجف.
[٣]قرب الاسناد ص ١١٦ ط نجف ص ٨٩ ط حجر.
[٤]راجع بحار الانوار ج ٤ ص ١٥٨ ط ك وج ١٠ ص ٢٨٨ طبعتنا هذه.
[٥]والمراد بالجريان جرى ماء المطر بحيث يذهب بعين النجاسة وأثرها إلى الميزاب ثم إلى صحن الدار ، ان كان السطح متحجرا ، والى باطن السطح ان كان مطينا ،
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 80 صفحه : 11