responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 79  صفحه : 91

فأنكرت المرءة ، فقال 7 : لتأتيني بالشهود ، أولارجمنك بالحجارة ، فلما رأت المرءة ذلك اعترفت ، فجلدها علي الحد [١].


[١]قرب الاسناد ص ٣٧ ، وقد كان رمز المصدر ساقطا عن الاصل ، والمراد بجلدها الحد ، حد القذف وفى ذلك نصوص كما في الكافى ج ٧ ص ٢٠٦ ، ولفظه في دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥١ ، أن امرءة رفعت اليه ـ يعنى عليا 7 ـ زوجها وقالت : زنى بجاريتى ، فأقر الرجل بوطئ الجارية وقال : وهبتها لى ، فسأله عن البينة فلم يجد بينة فأمر به ليرجم ، فلما رأت ذلك قالت : صدق ، قد كنت وهبتها له ، فامر على (ع) أن يخلى سبيل الرجل ، وأمر بالمرءة فضربت حد القذف.

وقد مر في الباب ٧٠ تحت الرقم ٤٢ مثل ذلك بلفظ آخر ، راجعه ان شئت. وروى الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٢٥ باسناده عن وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه عن آبائه : أن على بن أبى طالب (ع) اتى برجل وقع على جارية امرءته الحديث ثم قال : جاء هذا الحديث هكذا في رواية وهب بن وهب وهو ضعيف والذى افتى به وأعتمده في هذا المعنى ما رواه الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم ، عن أبى جعفر 7 في الذى يأتى وليدة امرءته بغير اذنهها : عليه ما على الزانى : يجلد مائة جلدة وهو الحديث الذى مر في الباب ٧٠ ذيل الرقم ٢٠ ، وقد تكلمنا عليه هناك.

ومثل رواية وهب في ايجاب الرجم ما رواه في الدعائم ج ٢ ص ٤٥١ كما مر ، وهكذا ما رواه عن على 7 أنه قال فيمن جامع وليدة امرءته : عليه ما على الزانى ولا اؤتى برجل زنى بوليدة امرءته الا رجمته بالحجارة.

ومن الغريب ما رواه الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٨ قال : قضى على 7 في امرءة أتته فقالت : ان زوجى وقع على جاريتى بغير اذنى ، فقال للرجل : ما تقول؟ فقال : ما وقعت عليها الا باذنها ، فقال على (ع) ان كنت صادقة رجمناه ، وان كنت كاذبة ضربناك حدا ـ وأقيمت الصلاة ـ فقام على (ع) يصلى ، ففكرت المرءة في نفسها فلم تر لها في رجم زوجها فرجا ، ولا في ضربها الحد ، فخرجت ولم تعد ، ولم يسأل عنها أمير المؤمنين (ع).

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 79  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست