نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 79 صفحه : 87
٧٧
* ( باب ) *
* ( حكم الصبى والمجنون والمريض في الزنا ) *
١ ـ ب : عن علي ، عن أخيه 7 قال : سألته عن رجل وقع على صبية ما عليه؟ قال : الحد [١].
وسألته عن صبي وقع على امرءة ، قال : تجلد المرءة وليس على الصبي شئ [٢].
وقال 7 إن رسول الله 9 اتي بامرءة مريضة ، ورجل أجرب مريض قد بدت عروق فخذيه ، وقد فجر بامرءة فقالت المرءة لرسول الله 9 : أتيته فقلت له : أطعمني واسقني فقد جهدت ، فقال : لا ، حتى أفعل بك ، ففعل فجلده رسول الله 9 بغير بينة مائة شمروخ ضربة واحدة ، وخلى سبيله ولم يضرب المرءة [٣].
٢ ـ ل : عن الحسن بن محمد السكوني ، عن محمد بن عبدالله الحضرمي ، عن إبراهيم بن أبي معاوية ، عن أبيه ، عن الاعمش ، عن أبي ظبيان قال : اتي عمر بامرءة مجنونة قد فجرت فأمر عمر برجمها ، فمروا بها على علي 7 فقال : ما هذه؟ فقالوا : مجنونة قد فجرت ، فأمر بها عمر أن ترجم. فقال : لا تعجلوا! فأتى عمر فقال : أما علمت أن القلم رفع عن ثلاثة : عن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى يستيقظ؟ [٤].
قال الصدوق ـ رحمه الله ـ : جاء هذا الحديث هكذا ، والاصل في قول أهل البيت : أن المجنون إذا زنى حد والمجنونة إذا زنت لم تحد ، لان المجنون
(١ ـ ٣) قرب الاسناد ص ١٤٨ وفى ط ١١١.
[٤]الخصال ج ١ ص ٤٦ و ٨٣.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 79 صفحه : 87