responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 79  صفحه : 86

تسعة وتسعين درهما ، ثم أحدث يعني الزنا ، فكيف تحده؟ فقلت : عندي بعينها حديث حدثني محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر 7 أن عليا 7 كان يضرب بالسوط وبثلثه وبنصفه وببعضه بقدر أدائه [١].

٧٦

* ( باب ) *

* ( حد الوطى في الحيض ) *

١ ـ فس : قال الصادق 7 : من أتى امرأة في الفرج في أول حيضها فعليه أن يتصدق بدينار ، وعليه ربع حد الزنا خمسة وعشرون جلدة ، وإن أتاها في آخر أيام حيضها فعليه أن يتصدق بنصف دينار ، ويضرب اثني عشر جلدة ونصفا [٢].


[١]رجال الكشى : ٣٢٨ وفى ط آخر ص ٢٤٤. وروى مثله في الاختصاص عن جعفر بن الحسين المؤمن عن حيدر بن محمد بن نعيم ، قال : وحدثنا جعفر بن محمد ابن قولويه ، عن جعفر بن محمد بن مسعود جميعا عن محمد بن مسعود العياشى قال : حدثنى جعفر بن أحمد بن أيوب.
[٢]تفسير القمى : ٦٣ ، في الاية ٢٢٢ من سورة البقرة.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 79  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست