responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 79  صفحه : 57

به وأدركه الناس فقتلوه ، فاخبر النبي 9 بذلك ، فقال : ألا تركمتوه.

وقال رسول الله 9 لو استتر ومات لكان خير له.

٥٣ ـ ين : عن أحمد بن محمد ، عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله 7 قال : حد الرجم في الزنا أن يشهد أربع أنهم رأوه يدخل ويخرج ، وحد الجلد أن يوجد في لحاف واحد ، ويحد الرجلان متى وجدا في لحاف واحد.

٥٤ ـ كش : عن حمدان ، عن معاوية ، عن شعيب العقرقوفي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله 7 عن امرءة تزوجت ولها زوج ، فظهر عليها ، قال : ترجم المرءة ويضرب الرجل مائة سوط ، لانه لا يسأل.

قال شعيب : فدخلت على أبي الحسن 7 فقلت له : امرءة تزوجت ولها زوج قال. ترجم المرءة ولا شئ على الرجل ، فلقيت أبا بصير فقلت له : إني سألت أبا الحسن 7 عن المرءة التي تزوجت ولها زوج قال : ترجم المرءة ولا شئ على الرجل فمسح صدره وقال : ما أظن صاحبنا تناهى حكمه بعد [١].

٥٥ ـ كش : عن علي بن محمد ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن الحسن ، عن صفوان ، عن شعيب بن يعقوب العقرقوفي قال : سألت أبا الحسن 7 عن الرجل تزوج امرءة ولها زوج ولم يعلم ، قال : ترجم المرءة وليس على الرجل شئ إذا لم يعلم ، فذكرت ذلك لابي بصير المرادي قال : قال لي ـ والله ـ جعفر 7 : ترجم المرءة ويجلد الرجل الحد ، قال : فضرب بيده على صدره يحكها ، أظن صاحبنا ما تكامل علمه [٢].


[١]رجال الشكى : ١٥٣.
[٢]رجال الشكى ص ١٥٤ ، أقول : وروى الشيخ في التهذيب ج ١٠ ص ٢٥ ، والاستبصار ج ٤ ص ٢٠٩ ، عن شعيب قال : سألت أبا الحسن (ع) عن رجل تزوج امرءة لها زوج ، قال : يفرق بينهما ، قلت : فعليه ضرب؟ قال : لا ، ماله يضرب ـ إلى أن قال : فأخبرت أبا بصير فقال : سمعت جعفرا 7 يقول : ان عليا 7 قضى في رجل تزوج امرءة لها زوج فرجم المرءة وضرب الرجل الحد ، ثم قال : لو علمت أنك
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 79  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست