responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 79  صفحه : 55

ولا يكون لعان حتى يزعم أنه عاين.

٤٧ ـ ين : عن زرارة ، عن أبي جعفر 7 قال : المحصن يرجم ، والذي لم يحصن يجلد مائة ولا ينفى ، والذي قد أملك يجلد مائة وينفى ، ويقع اللعان بين الحر والمملوكة ، واليهودية والنصرانية ، وإن رجم يتوارثان [١].

٤٨ ـ ين : عن أبي إسحاق ، عن أبي إبراهيم 7 ، سألته عن الزاني و عنده سرية أو أمه يطأها ، قال : إنما هو الاستغناء ، أن يكون عنده ما يغنيه عن الزنا ، قلت : فان زعم أنه لا يطأ الامة؟ قال : لا يصدق ، قلت : فان كانت عنده متعة ، قال : إنما هو الدائم عنده.

وأي جارية زنت فعلى مولاها حدها ، وإن ولدت باع ولدها وصرفه فيما أراد من حج وغيره.

٤٩ ـ ين : عن أبي بصير عنه 7 قال : قضى أمير المؤمنين 7 في امرءة اعترفت على نفسها أن رجلا استكرهها قال : هي مثل السبية لا يملك نفسها ، لو شاء لقتلها ليس عليها حد ولا نفي.

وقضى في المرءة لها بعل لحقت بقوم فأخبرتهم أنها أيم فنكحها أحدهم ثم جاء زوجها : أن لها الصداق ، وأمر بها إذا وضعت ولدها أن ترجم.

٥٠ ـ ين : عن أبي بصير عنه 7 قال : المغيب والمغيبة [٢] ليس عليهما رجم إلا.

أن يكون رجلا مقيما مع امرءته ، وامرءته مقيمة معه ، وإذا كابر رجل امرءة على نفسها ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش ، ومن زنى بذات محرم ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش ، ولا يكون الرجل محصنا حتى يكون عنده امرءة يغلق عليها بابه.

وسألته عن قوله تعالى : « أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من


[١]أخرج ذيل الحديث في المستدرك ج ٣ ص ٣٦ ، وليس فيه « وان رجم يتوارثان ».
[٢]المغيب ـ بضم الميم ـ الذى غاب زوجه.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 79  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست