responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 79  صفحه : 30

يولد من الزنى ، ولا ينكح في دبره [١] ].

٧٠

* ( باب ) *

* ( حد الزنا وكيفية ثبوته وأحكامه ) *

الايات النساء : واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فان شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفيهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا * واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فان تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما [٢].


[١]ما بين العلامتين كان محله بياضا أوردنا ذيل الحديث ٤٠ والحديثين بعده من باب ذم السؤال ج ٩٦ الباب ١٦ من كتاب الزكاة والصدقة.
[٢]النساء : ١٥ ـ ١٦.

قال الطبرسى. « واللاتى يأتين الفاحشة » أى يفعلن الزنا « فاستشهدوا عليهن أربعة منكم » أى من المسلمين يخاطب الحكام والائمة ويأمرهم بطلب أربعة من الشهود في ذلك عند عدم الاقرار ، وقيل : هو خطاب للازواج في نسائهم ، أى فأشهدوا عليهن أربعة منكم.

وقال أبومسلم : المراد بالفاحشة في الاية هنا الزنا : أن تخلو المرءة بالمرءة في الفاحشة المذكورة عنهن ، وهذا القول مخالف للاجماع ، ولما عليه المفسرون فانهم أجمعوا على أن المراد بالفاحشة هنا الزنا.

قال : وكان في مبدء الاسلام اذا فجرت المرءة وقام عليها أربعة شهود حبست في البيت أبدا حتى تموت ، ثم نسخ ذلك بالرجم في المحصنين والجلد في البكرين.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 79  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست