نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 79 صفحه : 204
٩٥
* ( باب ) *
* ( أنه يقتل أصحاب الكبائر في الثالثة الرابعة ) *
١ ـ ن[١]ع : في علل محمد بن سنان ، عن الرضا 7 قال : علة القتل في إقامة الحد في الثالثة [٢] لاستخفافهما ، وقلة مبالاتهما بالضرب حتى كأنهما مطلق لهما الشئ ، وعلة اخرى أن المستخف بالله وبالحد كافر ، فوجب عليه القتل لدخوله في الكفر [٣].
أقول : قد مضى بعض الاخبار في باب شرب الخمر.
٢ ـ ضا : أصحاب الكبائر كلها إذا اقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة وشارب الخمر في الرابعة [٤].
[١]عيون الاخبار ج ٢ ص ٩٧.
[٢]زاد في العيون ههنا [ على الزانى والزانية ].
[٣]علل الشرايع ج ٢ ص ٢٣٣.
[٤]فقه الرضا ص ٤٢.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 79 صفحه : 204