responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 79  صفحه : 202

٢٢ ـ نوادر الراوندى : [ باسناده ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه : قال : قال رسول الله 9 : من أشار على أخيه المسلم بسلاحه لعنته الملائكة حتى ينحيه.

وقال : قال 7 أيضا : من شهر فدمه هدر ] [١].

٩٣

* ( باب ) *

* ( من اجتمعت عليه الحدود بأيها يبدء ) *

١ ـ ب : عن علي ، عن أخيه 7 قال : سألته عن رجل اخذ وعليه ثلاثة حدود : الخمر والزنا والسرقة ، بأيها يبدء من الحدود؟ قال : بحد الخمر ، ثم السرقة ثم الزنا [٢].


[١]نوادر الراوندى ص ٣٣ وما بين العلامتين ساقط من الاصل.
[٢]قرب الاسناد ص ١١٢ ط حجر.

وفى دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٤ ، عن على 7 أن رجلا رفع اليه قد أصاب حدا ووجب عليه القتل فأقام عليه الحد فقتله قال أبوجعفر 7 : وكذلك لو اجتمعت عليه حدود كثيرة فيها القتل لكان يبدء بالحدود التى دون القتل ، ثم يقتل.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 79  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست