١ ـ ب : عن علي ، عن أخيه 7 قال : سألته عن رجل اخذ وعليه ثلاثة حدود : الخمر والزنا والسرقة ، بأيها يبدء من الحدود؟ قال : بحد الخمر ، ثم السرقة ثم الزنا [٢].
[١]نوادر الراوندى ص ٣٣ وما بين العلامتين ساقط من الاصل.
[٢]قرب الاسناد ص ١١٢ ط حجر.
وفى دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٤ ، عن على 7 أن رجلا رفع اليه قد أصاب حدا ووجب عليه القتل فأقام عليه الحد فقتله قال أبوجعفر 7 : وكذلك لو اجتمعت عليه حدود كثيرة فيها القتل لكان يبدء بالحدود التى دون القتل ، ثم يقتل.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 79 صفحه : 202