١٤ ـ شى : عن ابن معاوية العجلي قال : سأل رجل أبا عبدالله 7 عن قول الله تعالى : « إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله » إلى قوله : « فسادا » قال : ذلك إلى الامام يعمل فيه بما شاء ، قلت : ذلك مفوض إلى الامام؟ قال : لا ، بحق الجناية [٢].
١٥ ـ شى : عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله 7 في قول الله : « إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله » قال : الامام في الحكم فيهم بالخيار ، إن شاء قتل ، وإن شاء صلب ، وإن شاء قطع ، وإن شاء نفى من الارض [٣].
١٦ ـشى : عن زرارة ، عن أحدهما 8 في قوله : « إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله » إلى قوله : « أو يصلبوا » الآية قال : لا يبايع ، ولا يؤتى بطعام ، و لا يتصدق عليه [٤].
١٧ ـ شى : عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبدالله 7 عن قول الله عزوجل « إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله » الاية إلى آخرها : أي شئ عليهم من هذا الحد الذي سمى؟ قال : ذلك إلى الامام إن شاء قطع ، وإن شاء صلب ، وإن شاء قتل ، وإن شاء نفى.
[١]تفسير العياشى ج ١ ص ٣١٤ و ٣١٥.
[٢]تفسير العياشى ج ١ ص ٣١٥ ، ورواه الكلينى في الكافى ج ٧ ص ٢٤٦ وهكذا الشيخ في التهذيب ج ١٠ ص ١٣٣ من طبعته الحديثة ، وفيه « قال : لا ، ولكن نحو الجناية » وقال العلامة المؤلف في شرحه : لا ينافى هذا الخبر القول بالتخيير ، اذا مفاده أن الامام يختار ما يعلمه صلاحا بحسب جنايته لا بما تشتهيه ، وبه يمكن الجمع بين الاخبار المختلفة.
[٣]تفسير العياشى ج ١ ص ٣١٥ و ٣١٦.
[٤]المصدر ج ١ ص ٣١٦.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 79 صفحه : 199