responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 79  صفحه : 193

عبدالله 7 يقول : يقطع السارق في كل شئ يبلغ ثمنه مجنا وهو ربع دينار إن كان سرق من بيت أو سوق أو غير ذلك ، والاشل اليمين والشمال متى سرقت قطعت له اليمنى على كل الاحوال.

قال : ويقطع من السارق الرجل بعد اليد ، فان عاد فلا قطع عليه ، ولكنه يخلد في السجن وينفق عليه من بيت المال [١].

٣٧ ـ ضا : قال أبي : والصبي متى سرق عفي عنه مرة أو مرتين ، فان عاد قطع أسفل من ذلك.

٣٨ ـ نهج : [ في كلام له 7 : وقد علمتم أن رسول الله 9 رجم الزاني المحصن ثم صلى عليه ثم ورثه أهله ، وقتل القاتل وورث ميراثه أهله وقطع السارق وجلد الزاني غير المحصن ثم قسم عليهما من الفئ ونكحا المسلمات فأخذهم رسول الله 9 بذنوبهم ، وأقام حق الله فيهم ، ولم يمنعهم سهمهم من الاسلام ، ولم يخرج أسماءهم من بين أهله ] [٢].


[١]راجع ذيل كتاب فقه الرضا ص ٧٧.
[٢]نهج البلاغة تحت الرقم ١٢٥ من قسم الخطب ، والمتن الذى جعلناه بين العلامتين ساقط من الاصل.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 79  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست