responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 79  صفحه : 185

عن زرارة جميعا ، عن أبي جعفر 7 في رجل أشل اليمنى سرق ، قال : تقطع يمينه شلاء كانت أو صحيحة ، فان عاد فسرق قطعت رجله اليسرى ، فان عاد خلد في السجن واجري عليه طعامه من بيت مال المسلمين ، يكف عن الناس شره [١].

١٣ ـ ع : عن ابن الوليد ، عن ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن ابن حميد ، عن ابن قيس ، عن أبي جعفر 7 قال : قضى أمير المؤمنين 7 في السارق إذا سرق قطعت يمينه وإذا سرق مرة اخرى قطعت رجله اليسرى ، ثم إذا سرق مرة اخرى سجنه وتركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط ، ويده اليسرى يأكل بها ، ويستنجي بها.

وقال : إني أستحي من الله عزوجل أن أتركه لا ينتفع بشئ ولكن أسجنه حتى يموت في السجن.

وقال 7 : ما قطع محمد 9 من سارق بعد يده ورجله [٢].

١٤ ـ ع : بهذا الاسناد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر 7 قال : كان أميرالمؤمنين 7 لا يزيد على قطع اليد والرجل ، ويقول : إني لاستحي من ربي أن أدعه ليس له ما يستنجي به أو يتطهر به.

قال : وسألته إن هو سرق بعد قطع اليد والرجل؟ قال : أستودعه السجن واغني عن الناس شره [٣].

١٥ ـ ع : بهذا الاسناد ، عن الحسين ، عن النضر ، عن القاسم بن سليمان عن عبدالله بن زرارة قال : سألت أبا عبدالله 7 هل كان علي يحبس أحدا من أهل الحدود؟ فقال : لا ، إلا السارق فانه كان يحبسه في الثالثة بعد ما ينقطع


[١]علل الشرايع ج ٢ ص ٢٢٤.

(٢ و ٣) علل الشرايع ج ٢ ص ٢٢٣.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 79  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست