نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 79 صفحه : 169
٦ ـ ل : في خبر الاعمش ، عن الصادق 7 : الشراب كلما أسكر كثيره فقليله وكثيره حرام [١].
٧ ـ ع[٢]ن : عن ابن المتوكل ، عن السعد آبادي ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، قال : سمعت الرضا 7 يقول : حرم الله الخمر لما فيها من الفساد ، ومن تغييرها عقول شاربيها ، وحملها إياهم على إنكار الله عزوجل والفرية عليه ، وعلى رسله ، وساير مايكون منهم من الفساد والقتل والقذف و الزنا ، وقلة الاحتجاز من شئ من الحرام ، فبذلك قضينا على كل مسكر من الاشربة أنه حرام محرم ، لانه يأتي من عاقبتها ما يأتي من عاقبة الخمر.
فليجتنب من يؤمن بالله واليوم الآخر ، ويتولانا وينتحل مودتنا كل شراب مسكر ، فانه لا عصمة بيننا وبين شاربيها [٣].
٨ ـ ن : فيما كتب الرضا 7 للمأمون : من دين أهل البيت : تحريم الخمر قليلها وكثيرها ، وتحريم كل شراب مسكر قليله وكثيره ، وما أسكر كثيره فقليله حرام ، والمضطر لا يشرب الخمر لانها تقتله [٤].
٩ ـ ما : عن الحفار ، عن إسماعيل بن علي الخزاعي ، عن إسحاق بن
وفى النهاية : انه نهى عن النقير والمزفت ، النقير أصل النخلة ينقر وسطه ثم ينبذ فيه التمر ، ويلقى عليه الماء ليصير نبيذا مسكرا ، والنهى واقع على ما يعمل فيه لا على اتخاذ النقير فيكون على حد المضاف ، تقديره ، عن نبيذ النقير ، وهو فعيل بمعنى مفعول ، انتهى.
أقول : أخطأ في التأويل ، بل الظاهر أنه نهى عن استعمال الظرف بعد ماعمل فيه النبيذ ، منه قدس سره. [١]الخصال ج ٢ ص ١٥٥.
[٢]علل الشرايع ج ٢ ص ١٦١.
[٣]عيون الاخبار ج ٢ ص ٩٨.
[٤]عيون الاخبار ج ٢ ص ١٢٦.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 79 صفحه : 169