responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 79  صفحه : 117

٨٥

* ( باب ) *

* ( حد القذف والتأديب في الشتم وأحكامهما ) *

الايات : النور : والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ـ إلى قوله تعالى ـ هم الكاذبون [١].

١ ـ فس : عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي عبدالله 7 قال : القاذف يجلد ثمانين جلدة ، ولا تقبل لهم شهادة أبدا ، إلا بعد التوبة ، أو يكذب نفسه ، وإن شهد ثلاثة وأبى واحد يجلد الثلاثة ، ولا يقبل شهادتهم حتى يقول أربعة : رأينا مثل الميل في المكحلة ، ومن شهد على نفسه أنه زنى لم تقبل شهادته حتى يعيدها أربع مرات [٢].

٢ ـ ب : عن البزاز عن أبي البخترى عن جعفر عن أبيه 8 أن عليا 7 اتي برجل وقع على جارية امرءته فحملت ، فقال الرجل : وهبتها لي فأنكرت المرءة فقال 7 : لتأتيني بالشهود أو لارجمنك بالحجارة ، فلما رأت المرءة ذلك اعترفت فجلدها على الحد [٣].

٣ ـ ب بهذا الاسناد قال : كان علي لم يكن يحد بالتعريض حتى يأتي بالفرية المصرحة : « يازان » أو « يا ابن الزانية » أو « لست لابيك » [٤].

٤ ـ ب : عن البزاز عن أبي البخترى عن جعفر عن أبيه عن على :


[١]النور ٥ ـ ١٣.
[٢]تفسير القمى ص ٤٥١.
[٣]قرب الاسناد ص ٣٧ ، وقد مر الحديث في الباب ٧٨ تحت الرقم ٣ وفى الذيل ما يتعلق بالمقام.
[٤]قرب الاسناد ص ٣٧ و ٩٥.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 79  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست