responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 78  صفحه : 331

وسألت عن رجلين اغتصبا رجلا مالا كان ينفقه على الفقراء والمساكين وأبناء السبيل وفى سبيل الله فلما اغتصباه ذلك لم يرضيا حيث غصباه حتى حملاه إياه كرها فوق رقبته إلى منازلهما فلما أحرزاه توليا إنفاقه أيبلغان بذلك كفرا ولعمري لقد نافقا قبل ذلك وردا على الله عزوجل كلامه ، وهزئا برسوله 9 وهما الكافران عليهما لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، والله مادخل قلب أحد منهما شئ من الايمان منذ خروجهما من حاليتهما ، وما ازداد إلا شكا كانا خداعين ، مرتابين ، منافقين حتى توفتهما ملائكة العذاب إلى محل الخزي في دار المقام.

وسألت عمن حضر ذلك الرجل وهو يغصب ماله ويوضع على رقبته منهم عارف ومنكر فاولئك أهل الردة الاولى من هذه الامة فعليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.

وسألت عن مبلغ علمنا وهو على ثلاثة وجوه : ماض وغابر وحادث ، فأما الماضي فمفسر ، وأما الغابر فمزبور ، أما الحادث فقذف في القلوب ونقر في الاسماع ، وهو أفضل علمنا ، ولا نبي بعد نبينا محمد 9 [١].

وسألت عن امهات أولادهم وعن نكاحهم وعن طلاقهم ، فأما أمهات أولادهم فهن عواهر إلى يوم القيامة [٢] نكاح بغير ولي وطلاق بغير عدة [٣] وأما من دخل في دعوتنا فقد هدم إيمانه ضلاله ويقينه شكه.

وسألت عن الزكاة فيهم ، فما كان من الزكاة فأنتم أحق به لانا قد أحللنا


[١]أى لا يتوهم أن القاء الملك مستلزم للنبوة بل يكون للائمة : ولا نبوة بعد نبينا.
[٢]العواهر : الزوانى لان تلك السبايا لما سبين بغير اذن الامام فكلهن أو خمسهن للامام ولم يرخص الامام لغير الشيعة في وطيهن.
[٣]أى طلاقهم طلاق في غير الزمان الذى يمكن فيه انشاء العدة أى طهر غير المواقعة مع أنه تعالى قال «وطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة».
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 78  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست