responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 78  صفحه : 215

وبعد موته ، هل يستطيع اولئك أعدالله أن يزعموا أن أحدا ممن أسلم مع محمد 9 أخذ بقوله ورأيه ومقائيسه ، فإن قال : نعم فقد كذب على الله وضل ضلالا بعيدا ، وإن قال : لا لم يكن لاحد أن يأخذ برأيه وهواه ومقائيسه فقد أقر بالحجة على نفسه وهو ممن يزعم أن الله يطاع ويتبع أمره بعد قبض رسول الله 9 وقد قال الله ـ وقوله الحق ـ : «وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفائن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين [١]».

وذلك لتعلموا أن الله يطاع ويتبع أمره في حياة محمد 9 وبعد قبض الله محمدا 9 وكما لم يكن لاحد من الناس مع محمد 9 أن يأخذ بهواه ولا رأيه ولا مقائيسه خلافا لامر محمد 9 فكذلك لم يكن لاحد من الناس بعد محمد (ص) أن يأخذ بهواه ولا رأيه ولا مقائيسه.

وقال : دعوا رفع أيديكم في الصلاة إلا مرة واحدة حين تفتتح الصلاة [٢] فإن الناس قد شهروكم بذلك. والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله.

وقال : أكثروا من أن تدعوا الله فإن الله يحب من عباده المؤمنين أن يدعوه ، وقد وعد [ الله ] عباده المؤمنين بالاستجابة ، والله مصير دعاء المؤمنين يوم القيامة لهم عملا يزيدهم به في الجنة فأكثروا ذكر الله ما استطعتم في كل ساعة من ساعات الليل والنهار ، فإن الله أمر بكثرة الذكر له ، والله ذاكر لمن ذكره من


[١]آل عمران : ١٤٤.
[٢]اعلم أن رفع اليدين في تكبير الافتتاح لا خلاف في أنه مطلوب للشارع بين العامة والخاصة. والمشهور بين الاصحاب الاستحباب وذهب السيد ـ ره ـ من علمائنا إلى الوجوب ، وأما الرفع في سائر التكبيرات فالمشهور بين الفريقين أيضا استحبابه. وقال الثورى وأبوحنيفة والنخعى : لا رفع الاعند الافتتاح وذهب السيد ـ ره ـ إلى الوجوب في جميع التكبيرات. ولما كان في زمانه 7 عدم استحباب الرفع أشهر بين العامة فلذا منع الشيعة عن ذلك لئلا يشهروا بذلك فيعرفونهم. (قاله المؤلف).
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 78  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست