responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 77  صفحه : 140

يسلك عن الدنيا [١] وعليك با لشكر يزيد في النعمة ، وأكثر من الدعاء فانك لا تدري متى يستجاب لك ، وإياك والبغي فان الله قضى أنه « من بغي عليه لينصرنه الله » [٢] وقال : « أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم » [٣] وإياك والمكر فان الله قضى « ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله » [٤].

٤ ـ وقال 9 : ستحر صون على الامارة تكون حسرة وندامة ، فنعمت المرضعة وبئست الفاطمة [٥].

٥ ـ وقال 9 : لن يفلح قوم أسدوا أمرهم إلى امرأة [٦].

٦ ـ وقيل له 7 : م أي الاصحاب أفضل؟ قال : إذا ذكرت أعانك ، وإذا نسيت ذكرك.

٧ ـ وقيل : أي الناس شر؟ قال 9 : العلماء إذا فسدوا.

٨ ـ وقال 9 : أوصاني ربي بتسع : أوصاني بالاخلاص في السر والعلانية والعدل في الرضا والغضب ، والقصد في الفقر والغنى ، وأن أعفو عمن ظلمني ، واعطي


[١]أى ينتزعك منها.
[٢]مضمونها في سورة الحج : ٦٠.
[٣]يونس : ٢٣.
[٤]فاطر : ٢٤.

وقوله « لا يحيق » أى لا يحيط و « الا بأهله » أى بالماكر.
[٥]الفطم : القطع وفصل الولد عن الرضاع. ولعل المراد فنعمت الامارة التى أرضعت الناس بلبنها واستفادوا منها. وبئست الامارة التى فطمت الناس عن ارضاعها. ولم يستفادوا منها. وقال في النهاية : ضرب المرضعة مثلا للامارة وما توصله إلى صاحبها من المنافع ، وضرب الفاطمة مثلا للموت الذى يهدم عليه لذاته.
[٦]في بعض نسخ المصدر « اسندوا » والمعنى واحد. والمراد بالامر الولاية وذلك لنقصها وعجزها لان الوالى مأمور بالبروز للقيام بشأن الرعية والمرأة عورة لا تصلح لذلك فلا يصح أن تتولى الامارة ولا القضاء وان ادعت القدرة على ذلك فنفس تلك الادعاء دليل على عدم قابليتها.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 77  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست