نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 76 صفحه : 81
إنما عنى عورة المؤمن أن يزل زلة أو يتكلم بشئ يعاب عليه فيحفظ عليه ليعيره به يوما.
عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله 7 من عورة المؤمن أهي حرام؟ قال : نعم قلت : أعني سفليه؟ فقال : ليس حيث تذهب إنما هو إذاعة سره.
عن زيد الشحام ، عن أبي عبدالله 7 في عورة المؤمن على المؤمن حرام قال : ليس أن يكشف فترى منه شيئا إنما هو أن تزري عليه أو تعيبه [١].
٢٢ ـ مكا : من كتاب من لايحضره الفقيه [٢] عن علي 7 قال : لا يستلقين أحدكم في الحمام فانه يذيب شحم الكليتين ، ولايد لكن رجله بالخزف فانه يورث الجذام.
وقال الصادق 7 : لا تتدلك بالخزف فانه يورث البرص ، ولا تمسح وجهك بالازار فانه يذهب بماء الوجه ، وروي أن ذلك طين مصر وخزف الشام ، وقال 7 : إياكم والخزف فانه يبلي الجسد ، عليكم بالخرق.
عن الرضا 7 قال : لا بأس أن يتدلك الرجل في الحمام بالسويق والدقيق والنخالة ولا بأس أن يتدلك بالدقيق الملتوب بالزيت وليس فيما ينفع البدن إسراف إنما الاسراف فيما أتلف المال وأضر بالبدن.
وقال الصادق 7 : لا بأس أن يمس الرجل الخلوق في الحمام. يمسح به يده شقاق يداويه ، ولا يستحب إدمانه ولا أن يرى أثره عليه.
ومن كتاب اللباس عن أبي الحسن 7 في الرجل يطلي بالنورة في الحمام فنيتدلك بالزيت والدقيق قال : لابأس.
عن أبي السفاتج ، عن بعض أصحابنا أنه سأل أبا عبدالله 7 فقال : إنا نكون في طريق مكة فنريد الاحرام ، فلا يكن معنا نخالة نتدلك بها من النورة فنتدلك بالدقيق فيدخلني من ذلك ما الله به أعلم ، قال : مخافة الاسراف؟ قلت : نعم ، قلت : ليس فيما أصلح البدن إسراف ، أنا ربما أمرت بالتقي فيلت بالزيت
[١]مكارم الاخلاق ص ٥٧ ٦٢.
[٢] الفقيه ج ١ باب غسل الجمعة.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 76 صفحه : 81