responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 76  صفحه : 39

الضرر عن النفس واجب وأما كراهيته 9 فتواضع لله وتخفيف على أصحابه وكذا ينبغي للمؤمن أن لايحب ذلك ، وأن يؤاخذ نفسه بمحبة تركه إذا مالت إليه ، ولان الصحابة كانوا يقومون كما في الحديث ويبعد عدم علمه 9 بهم مع أن فعلهم يدل على تسويغ ذلك.

وأما المصافحة فثابتة من السنة ، وكذا تقبيل موضع السجود وتقبيل اليد فقد ورد أيضا في الخبر عن رسول الله 9 : إذا تلاقى الرجلان فتصافحا تحاتت ذنوبهما ، وكان أقربهما إلى اللله سبحانه أكثرهما بشرا لصاحبه ، وفي الكافي للكليني ; في هذه المقامات أخبار كثيرة ، وأما المعانقة فجائرة أيضا لماثبت من معانقة النبي 9 جعفرا واختصاصه به غير معلوم ، وفي الحديث أنه قبل بين عيني جعفر 7 مع المعانقة ، وأما تقبيل المحارم على الوجه فجائز ما لم يكن لريبة أوتلذذ.

٣٦ ـ كا : عن علي ، عن أبيه عن ابن أبي عمير ، عن زيد النرسي عن علي بن مزيد صاحب السابري قال : دخلت على أبي عبدالله 7 فتناولت يده فقبلتها ، فقال : أما إنها لاتصلح إلى لنبي أو وصى نبي [١].

بيان : يدل على المنع من تقبيل يد غير المعصومين : لكن الخبر مع جهالته ليس بصريح في الحرمة بل ظاهره الكرامة.

٣٧ ـ كا : عن محمد بن يحيى ، عن ابن عيسى ، عن الحجال ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لابي عبدالله 7 : ناولني يدك أقبلها فأعطانيها فقلت : جعلت فداك رأسك ، ففعل فقبلته فقلت : جعلت فداك فرجلاك : فقال : أقسمت أقسمت أقسمت ثلاثا وبقي شئ؟ وبقي شئ؟ وبقي شئ؟ [٢].

تبيين : «أقسمت» أقول : يحتمل وجوها الاول أن يكون على صيغة المتكلم ويكون إخبارا أي حلفت أن لا اعطي رجلي أحدا يقبلها ، إما لعدم جوازه أو عدم رجحانه أو للتقية وقوله : «بقي شئ» استفهام على الانكار ، أي هل بقي


(١ و ٢) الكافى ج ٢ : ١٨٥.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 76  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست