responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 76  صفحه : 310

إذا لم يقع منه هذا الفعل أن يكون حانثا أو كاذبا لانه إن لم يقع ، علمنا أنه لم يلطف له فيه ، لانه لا لطف له فيه.

وليس لاحد أن يعترض هذا بأن يقول : الطاعات لابد فيها من لطف وذلك لان فيها ما لا لطف فيه جملة فارتفاع ما هذه سبيله يكشف عن أنه لا لطف فيه وهذا الوجه لا يصح أن يقال في الآية أنه لا يخص الطاعات ، والآية تتناول كل مالم يكن قبيحا بدلالة إجماع المسلمين على حسن الاستثناء وما تضمنته في كل فعل مالم يكن قبيحا.

وقد يدخل الاستثناء في الكلام ويراد به التسهيل والاقدار والتخلية والبقاء على ماهو عليه من الاحوال وهذا هو المراد به إذا دخل في المباحات ، وهذا الوجه يمكن في الآية إلا أنه يعترضه ماذكره أبوعلي الجبائي فيما حكيناه من كلامه ، وقدير يذكر استثناء المشية أيضا في الكلام وإن لم يرد به شئ مما تقدم بل يكون الغرض به إظهار الانقطاع إلى الله تعالى من غير أن يقصد إلى شئ من الوجوه المتقدمة وقد يكون هذا الاستثناء غير معتد به في كونه كاذبا أو صادقا ، فالآية في الحكم كأنه قال : لافعلن كذا إن وصلت إلى مرادي مع انقطاعي إلى الله تعالى وإظهاري الحاجة إليه وهذا الوجه أيضا مما يمكن في تأويل الآية ومن تأمل جملة ما ذكرناه من الكلام عرف منه الجواب عن المسألة التي لايزال يسأل عنها المخالفون من قولهم : «لو كان الله تعالى إنما يريد العبادات من الافعال دون المعاصي ، لوجب إذا قال من لغيره عليه دين طلبه به : والله لاعطينك حقك غدا إن شاء الله أن يكون كاذبا أو حانثا إذا لم يفعل ، لان الله تعالى قد شاء ذلك منه عندكم ، وإن كان لم يقع فكان يجب أن تلزمه الكفارة وأن لا يؤثر هذا الاستثناء في يمينه ولا يخرجه عن كونه حانثا كما أنه لو قال : « والله لاعطينك حقك غدا إن قدم زيد» فقدم ولم يعطه يكون حانثا وفي إلزام هذا الحنث خروج عن إجماع المسلمين فصار ما أوردناه جامعا لبيان تأويل الآية والجواب عن هذه المسألة ونظائرها من المسائل والحمد لله وحده [١].


[١]الغرر والدرر ج ٢ ص ١٢٠ ١٢٤ ط مصر.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 76  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست