responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 75  صفحه : 9

وسيصلون سعيرا » [١].

٢٨ ـ شى : عن أحمد بن محمد قال : سألت أبا الحسن 7 عن الرجل يكون في يده مال لايتام فيحتاج فيمد يده فينفق منه عليه وعلى عياله ، وهو ينوي أن يرده إليهم ، أهو ممن قال الله : « إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما » الاية؟ قال : لا ، ولكن ينبغي له أن لا يأكل إلا بقصد [٢] ولا يسرف ، قلت له : كم أدنى مايكون من مال اليتيم إذا هو أكله وهو لاينوي رده حتى يكون يأكل في بطنه نارا؟ قال : قليله وكثيره واحد ، إذا كان من نفسه نيته ألا يرده إليهم [٣].

٢٩ ـ شى : عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله 7 أنه قال : مال اليتيم إن عمل به من وضع على يديه ضمنه ، ولليتيم ربحه قال : قلنا له : قوله : « ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف » قال : إنما ذلك إذا حبس نفسه عليهم في أموالهم ، فلم يتخذ لنفسه فليأكل بالمعروف من مالهم [٤].

٣٠ ـ شى : عن عجلان قال : قلت لابي عبدالله 7 : من أكل مال اليتيم؟ فقال : هو كما قال الله : « إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا » قال هو من غير أن أسأله : من عال يتيما حتى ينقضي يتمه أو يستغني بنفسه ، أوجب الله له الجنة كما أوجب لاكل مال اليتيم النار [٥].

٣١ ـ شى : عن أبي إبراهيم قال : سألته عن الرجل يكون للرجل عنده المال إما يبيع أو يقرض ، فيموت ولم يقضه إياه فيترك أيتاما صغارا فيبقى لهم عليه ، فلا يقضيهم ، أيكون ممن يأكل مال اليتيم ظلما؟ قال : إذا كان ينوي إن يؤدئ إليهم


[١]تفسير العياشى ج ١ ص ٢٢٤.
[٢]في نسخة الكمبانى «بعضه» وهو تصحيف ، وقد روى الحديث في الكافى ج ٥ ص ١٢٨. وفيه أيضا : فقال : لاينبغى له أن يأكل الا بالقصد ولايسرف ، فان كان من نيته أن لايرده عليهم فهو بالمنزل الذى قال الله عزوجل : «ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما».

(٣ ـ ٥) المصدر ج ١ ص ٢٢٤ ، وروى الاخير في الكافى ج ٥ ص ٢٢٨.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 75  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست