responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 75  صفحه : 245

النار له ، وقال الطيبي في شرح المشكوة : «حتى يخرج مما قال» أي يتوب منه أو يتطهر. أقول : لعل مراده التوبة قبل ذلك في الدنيا ولا يخفى بعده ، وفي النهاية فيه حتى تنظر في وجوه المومسات ، المومسة الفاجرة ، وتجمع على ميامس أيضا وموامس وقد اختلف في أصل هذه اللفظة ، فبعضهم يجعله من الهمزة ، وبعضهم يجعله من الواو ، وكل منهما تكلف له اشتقاقا فيه بعد انتهى وفي الصحاح صديد الجرح ماؤه الرقيق المختلط بالدم قبل أن تغلظ المدة ، وانما عبر عن الصديد بالطينة لانها يخرج من البدن ، وكان جزؤه ، ونسب إلى الفساد لانه إنما خرج عنها لفساد عملها أو لفساد أصل طينتها.

٦ ـ كا : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن عامر ، عن أبان عن رجل لا نعلمه إلا يحيى الازرق قال : قال أبوالحسن 7 : من ذكر رجلا من خلفه بما هو فيه مما عرفه الناس لم يغتبه ، ومن ذكره من خلفه بما هو فيه مما لا يعرفه الناس اغتابه ، ومن ذكره بما ليس فيه فقد بهته [١].

بيان : «مما عرفه الناس» أي اشتهر به فلو عرفه السامع أيضا فلا ريب أنه ليس بغيبة ، ولو لم يعرفه السامع وكان مشهورا به ولا يبالي بذكره فهو أيضا كذلك ، ولو كان مما يحزنه ففيه إشكال ، وقد مر القول فيه ، والجواز أقوى والترك أحوط ، وهذا إذا لم يرتدع منه ولم يتب ، وأما مع التوبة وظهور آثار الندامة فيه ، فالظاهر عدم الجواز ، وإن اشتهر بذلك واقيم عليه الحد ، ويدل أيضا على جواز ذكر الالقاب المشهورة ، كالاعمى والاعور كما عرفت ، ويحتمل الخبر وجها آخر وهو أن يكون المراد بالناس من يذكر عندهم الغيبة وإن لم يعرفها غيرهم ، ولم يكن مشهورا بذلك ، لكنه بعيد.

وقوله 7 : «من خلفه» يدل على أنه لو ذكره في حضوره بما يسوؤه لم تكن غيبة وإن كان حراما ، لانه لا يجوز إيذاء ، المؤمن ، بل هو أشد من الغيبة وفي القاموس : بهته كمنعه بهتا وبهتا وبهتانا : قال عليه ما لم يفعل والبهيتة الباطل


[١]الكافى ج ٢ ص ٣٥٨.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 75  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست