responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 75  صفحه : 233

وضبط السنة وحمايتها عن الكذب ، ولا يكون حامله العداوة والتعصب وليس له إلا ذكرما يحل بالشهادة والرواية منه ، ولا يتعرض لغير ذلك مثل كونه ابن ملاعنة وشبهة ، إلا ان يكون متظاهرا بالمعصية كما سيأتي.

السادس : أن يكون المقول فيه مستحقا لذلك لتظاهره بسببه ، كالفاسق المتظاهر بفسقه ، بحيث لا يستنكف من أن يذكر بذلك الفعل الذي يرتكبه ، فيذكر بما هو فيه لا بغيره ، قال رسول الله 9 : من ألقى جلباب الحياء عن وجهه ، فلا غيبة له ، وظاهر الخبر جواز غيبته وإن استنكف عن ذكر ذلك الذنب ، وفي جواز اغتياب مطلق الفاسق احتمال ناش من قوله 9 : لا غيبة لفاسق ، ورد بمنع أصل الحديث ، أو بحمله على فاسق خاص أو بحمله على النهي ، وإن كان بصورة الخبر ، وهذا هو الاجود إلا أن يتعلق بذلك غرض ديني ومقصد صحيح يعود على المغتاب بأن يرجو ارتداعه عن معصيته بذلك ، فيلحق بباب النهي عن المنكر.

السابع : أن يكون الانسان معروفا باسم يعرب عن غيبته كالاعرج والاعمش فلا إثم على من يقول ذلك ، كأن يقول روى أبوالزناد الاعرج وسليمان الاعمش وما يجري مجراه فقد نقل العلماء ذلك لضرورة التعريف ، ولانه صار بحيث لايكرهه صاحبه لو علمه بعد أن صار مشهورا به والحق أن ما ذكره العلماء المعتمدون من ذلك يجوز التعويل فيه على حكايتهم ، وأما ما ذكره عن الاحياء فمشروط بعلم رضا المنسوب إليه لعموم النهي ، وحينئذ يخرج عن كونه غيبة ، وكيف كان فلو وجد عنه معدلا وأمكنه التعريف بعبارة اخرى فهو أولى ، ولذلك يقال للاعمى : البصير عدولا عن اسم النقص.

الثامن : لو اطلع العدد الذين يثبت بهم الحد أو التعزير على فاحشة جاز ذكرها عند الحكام بصورة الشهادة في حضرة الفاعل وغيبته ، ولا يجوز التعرض لها في غير ذلك إلا أن يتجه فيه أحد الوجوه الاخرى.

التاسع : قيل إذا علم اثنان من رجل معصية شاهداها فأجرى أحدهما ذكرها في غيبة ذلك العاصي جاز ، لانه لا يؤثر عند السامع شيئا ، وإن كان الاولى تنزيه النفس

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 75  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست