responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 75  صفحه : 161

والاول أظهر ، فيدل على أنه لا بأس بسب غير المؤمن إذا لم يكن قذفا بل يمكن أن يكون المراد بالمؤمن من لا يتظاهر بارتكاب الكبائر ، ولا يكون مبتدعا مستحقا للاستخفاف.

قال المحقق في الشرايع : كل تعريض بما يكرهه المواجه ، ولم يوضع للقذف لغة ولا عرفا يثبت به التعزير إلى قوله : ولو كان المقول له مستحقا للاستخفاف ، فلا حد ولا تعزير ، وكذا كل ما يوجب أذى كقوله : يا أجذم أو يا أبرص.

وقال الشهيد الثاني ; في شرحه : لما كان أذى المسلم الغير المستحق للاستخفاف محرما فكل كلمة تقال له ويحصل له بها الاذى ، ولم تكن موضوعة للقذف بالزنا وما في حكمه لغة ولاعرفا ، يجب بها التعزير بفعل المحرم كغيره من المحرمات ومنه التعيير بالامراض ، وفي صحيحة عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله 7 عن رجل سب رجلا بغير قذف يعرض به ، هل يجلد؟ قال : عليه التعزير [١] والمراد بكون المقول له مستحقا للاستخفاف أن يكون فاسقا متظاهرا بفسقه ، فانه لاحرمة له حينئذ لما روي عن الصادق 7 إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة ، وفي بعض الاخبار من تمام العبادة الوقيعة في أهل الريب ، وفي الصحيح عن أبي عبدالله 7 قال : قال رسول الله 9 : إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي ، فأظهروا البراءة منهم ، وأكثروا من سبهم والقول فيهم ، والوقيعة ، وباهتوهم لئلا يطغوا في الفساد في الاسلام ، ويحذرهم الناس ، ولا يتعلمون من بدعهم ، يكتب الله لكم بذلك الحسنات ، ويرفع لكم به الدرجات في الاخرة [٢] والفسق في اللغة الخروج عن الطاعة مطلقا ، لكن يطلق غالبا في الكتاب والسنة على الكفر ، أو ارتكاب الكبائر العظيمة ، قال في المصباح : فسق فسوقا من باب قعد خرج عن الطاعة ، والاسم الفسق ، ويفسق بالكسر لغة ، ويقال : أصله خروج الشئ من الشئ على وجه الفساد ، ومنه فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرها


[١]الكافى ج ٧ ص ٢٤٠.
[٢] الكافى ج ٢ ص ٣٧٥.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 75  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست