responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 74  صفحه : 67

عمرو بن عثمان ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر 7 قال : قال موسى ابن عمران 7 يارب أوصي قال اوصيك فقال يارب أوصني قال اوصيك بي ثلاثا فقال يارب أوصني قال اوصيك بامك : قال يارب أوصني قال اوصيك بامك ، قال أوصني قال اوصيك بأبيك ، قال فكان يقال لاجل ذلك أن للام ثلثا البر وللاب الثلث. [١].

٣٧ ـ فس : «وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما اف» [٢] قال ولو علم أن شيئاأقل من اف لقاله «ولا تنهرهما» أي لا تخاصمها وفي حديث آخر : إن بالا فلا تقل لهما اف [٣] «وقل لهما قولا كريما» أي حسنا «واخفض لهما جناح الذل من الرحمة» قال : تذلل لهما ولا تبختر عليهما ، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا » [٤].

٣٨ ـ ب : علي عن أخيه 7 قال : سألته عن رجل مسلم وأبواه كافران ، هل يصلح أن يستغفر لهما في الصلاة؟ قال : قال إن كان فارقهما وهو صغير لا يدري أسلما أم لا؟ فلابأس ، وإن عرف كفرهما فلا يستغفر لهما وإن لم يعرف فليدع لهما [٥].

٣٩ ـ ب : أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن جندب قال : كتبت إلى أبى الحسن موسى 7 أسأله عن الرجل يريد أن يجعل أعماله من الصلاة و البر والخير أثلاثا : ثلثا له وثلثين لابويه ، أو يفردهما من أعماله بشي ء مما يتطوع به بشئ معلوم ، وإن كان أحدهما حيا والآخر ميتا ، قال : فكتب إلي : أما للميت فحسن جائز ، وأما للحي فلا ، إلا البر والصلة [٦].


[١]أمالى الصدوق : ٣٠٥.
[٢]الاسراء : ٢٣ ـ ٢٥.
[٣]ان بالالف ولاتقل لها أف خ ل.
[٤]تفسير القمى ص ٣٨٠.
[٥]قرب الاسناد : ١٢٠.
[٦]قرب الاسناد : ١٢٩.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 74  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست