responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 74  صفحه : 59

فيقضيه عنه [١].

بيان : «يكون» في الموضعين إما مرفوعان بالاستئناف أو منصوبان بتقدير «أن».

٢٠ كا : عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر قال : أتى رسول الله 9 رجل فقال أني رجل شاب نشيط واحب الجهاد ولي والدة تكره ذلك فقال له النبي 9 ارجع فكن مع والدتك ، فوالذي بعثني بالحق نبيا لانسها بك ليلة خير من جهادك في سبيل الله سنة [٢].

٢١ ـ كا : عن الحسين بن محمد ، عن المعلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن عبدالله بن سنان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر 7 قال : إن العبد ليكون بارا بوالديه في حياتهما ثم يموتان فلا يقضي عنهما دينهما ، ولا يستغفر لهما ، فيكتبه الله عزوجل عاقا ، وإنه ليكون عاقا لهما في حياتهما غير بار بهما ، فاذا ماتا قضى دينهما واستغفر لهما فيكتبه الله عزوجل بارا [٣].

توضيح : يدل على أن البر والعقوق يكونان في الحياة وبعد الموت وأن قضاء الدين والاستغفار أفضل البر بعد الوفاة.

٢٢ ـ كا : عن محمد ، عن أحمد ، عن ابن سنان ، عن حديد بن حكيم ، عن أبي ـ عبدالله 7 قال : أدنى العقوق «اف» ولو علم الله عزوجل شيئا أهون منه لنهى عنه [٤].

بيان : «لنهى عنه» إذ معلوم أن الغرض النهي عن جميع الافراد فاكتفى بالادنى ، ليعلم منه الاعلى بالاولوية ، كما هو الشائع في مثل هذه العبارة ، والاف كلمة تضجر ، وقد أفف تأفيفا إذا قال ذلك ، والمراد بعقوق الوالدين ترك الادب لهما ، والاتيان بما يؤذيهما قولا وفعلا ، ومخالفتهما في أغراضهما الجائزة عقلا و نقلا ، وقد عد من الكبائر ودل على حرمته الكتاب والسنة ، وأجمع عليها العامة و


(١ ـ ٣) الكافى ج ٢ ص ١٦٣.
[٤]الكافى ج ٢ ص ٣٤٨.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 74  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست